تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراساتنا من الفقه الجعفري تقريراً البحث السيد تقى الطباطبائي القمي — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
قوله : السابع خيار العيب ( 1 ) .
شرح
المنع بأن بعض المبيع حاضر وبعضه في الذمة مجهول . ولتوضيح الحال ينبغي ذكر الاقسام المتصورة وبيان الحال فيها ، فنقول : تارة يبيع ما يكون بعضه منسوخا بعنوان المنسوخ والبيع يقع على المنسوج الخارجي - أي ما ينسج بعد ذلك - فربما يقال بأنه باطل من جهة أنه معدوم ، لكن يمكن أن يقال بأن البيع أمر اعتباري والملكية قابلة لان تتعلق بأمر يوجد بعد ذلك ، لكن حيث أن المنسوجة صورة نوعية عرفية والبيع يقع على الصورة النوعية العرفية فلا يصح البيع لأنه داخل في بيع ما ليس عنده . وأخرى يبيع المنسوج وغير المنسوج ويشترط نسج الباقي على عنوان الأول ، فالبيع صحيح . وفي صورة عدم النسج يثبت للمشتري خيار تخلف الوصف والشرط . وثالثة يبيع مع المنسوج الشخصي مقدارا كليا على أن ينسجه على هذا المنوال ، فلو لم ينسجه يثبت للمشتري خيار تخلف الشرط . ورابعة يبيع مقدارا شخصيا منسوجا مع مقدار كلي منسوج على هذا المنوال . ففي هذه الصورة لو لم ينسجه فقد أفاد الشيخ بأن للمشتري خيار تبعض الصفقة ، والحال أنه ليس الامر كذلك ، بل للمشتري أن يطالبه بتسليم ما اشتراه منه ، ومع التعذر يثبت له خيار التخلف .

[ القسم السابع خيار العيب ]

أقول : أفاد الشيخ بأن اطلاق العقد يقتضى وقوعه مبنيا على سلامة العين ، وانما ترك اشتراطه صريحا اعتمادا على أصالة السلامة . لا يخفى أن الغرض النوعي من المعاملة التحفظ على المالية ، ومن الظاهر أن وصف الصحة من أهم ما يختلف به مالية الشئ ، فعليه لو بيع عين مع الشك في صحته وعيبه
دراساتنا من الفقه الجعفري تقريراً البحث السيد تقى الطباطبائي القمي — صفحة 301 | الشيخ علي المروجي القزويني