قوله : السابع خيار العيب ( 1 ) .
شرح
المنع بأن بعض المبيع حاضر وبعضه في الذمة مجهول .
ولتوضيح الحال ينبغي ذكر الاقسام المتصورة وبيان الحال فيها ، فنقول :
تارة يبيع ما يكون بعضه منسوخا بعنوان المنسوخ والبيع يقع على المنسوج الخارجي - أي ما ينسج بعد ذلك - فربما يقال بأنه باطل من جهة أنه معدوم ، لكن يمكن أن يقال بأن البيع أمر اعتباري والملكية قابلة لان تتعلق بأمر يوجد بعد ذلك ، لكن حيث أن المنسوجة صورة نوعية عرفية والبيع يقع على الصورة النوعية العرفية فلا يصح البيع لأنه داخل في بيع ما ليس عنده .
وأخرى يبيع المنسوج وغير المنسوج ويشترط نسج الباقي على عنوان الأول ، فالبيع صحيح . وفي صورة عدم النسج يثبت للمشتري خيار تخلف الوصف والشرط .
وثالثة يبيع مع المنسوج الشخصي مقدارا كليا على أن ينسجه على هذا المنوال ، فلو لم ينسجه يثبت للمشتري خيار تخلف الشرط .
ورابعة يبيع مقدارا شخصيا منسوجا مع مقدار كلي منسوج على هذا المنوال . ففي هذه الصورة لو لم ينسجه فقد أفاد الشيخ بأن للمشتري خيار تبعض الصفقة ، والحال أنه ليس الامر كذلك ، بل للمشتري أن يطالبه بتسليم ما اشتراه منه ، ومع التعذر يثبت له خيار التخلف .