تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراساتنا من الفقه الجعفري تقريراً البحث السيد تقى الطباطبائي القمي — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
. . . . . . . . . .
شرح
بغير العناوين الخاصة لا يحتاج إلى لفظ خاص . قلت : لا نتصور هذا المعنى ولا دليل على صحة هذا المدعى ، فان مقتضى قوله تعالى« لا تَأْكُلُوا »إلى قوله« إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ »ان تملك مال الغير لا يجوز الا بالتجارة ، وقد ذكرنا في بعض الأبحاث المتقدمة ان التجارة اما تكون عبارة عن البيع واما تكون مجملة ، وعلى كلا التقديرين شمولها لغير البيع اما ممنوع وأما مشكوك فيه . ومما ذكرنا ظهر الاشكال في مقالة السيد ، وهذا الذي ذكرنا موضوع أساسي تترتب عليه آثار . الثالث - انه يوجب الغرر . وفيه انه لا وجه للغررية ، فإنه لو لم يكن رافعا للغرر لا يكون غررا ، اما بالنسبة إلى المشتري فإنه يعلم بأن المبيع اما كاتب واما غير كاتب ، أما على الأول فيدخل الكاتب في ملكه ، وأما على الثاني فيعلم بأنه يدخل في مقابل غير الكاتب في ملكه عبد كاتب ، وأما بالنسبة إلى البائع فإنه مع جهله بالموضوع يكون المعاملة غررية بالنسبة اليه من الأول ، وان لم يكن جاهلا فهذا الشرط لا يوجب غررا بالنسبة اليه ، بل يمكن أن يتصور عدم الغرر بالنسبة اليه حتى مع الجهل ، بأن يعلم أن المقدار المأخوذ من الثمن يرى العبد الكاتب فيعلم بأنه لا خطر عليه على كل تقدير . ( الصورة الرابعة ) أن يشترط المشتري على البائع بنحو الشرط النتيجة بتبديل الثمن بغيره ، ومرجع هذا الاشتراط إلى اشتراط الانفساخ عند ظهور الخلاف ومعاملة أخرى . والاشكالات المتصورة في الصورة المتقدمة جارية في المقام مع أجوبتها . ولسيدنا الأستاذ اشكال في المقام من ناحية أخرى ، وهي : ان لازم الفسخ في ضمن العقد أحد الامرين وكلاهما باطلان : أحدهما التناقض ، ثانيهما تحديد