تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراساتنا من الفقه الجعفري تقريراً البحث السيد تقى الطباطبائي القمي — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
. . . . . . . . . .
شرح
وأما على الثاني فيشكل بأن شرط النتيجة ان كان معناه حصول المبادلة عند ظهور الخلاف بلا سبب وبنفسه فلا دليل على صحته بل الدليل قائم على فساده لان الشرط يلزم أن يتعلق بأمر جائز شرعا ، والتبديل بغير السبب غير شرعي ، وان كان معناه جعل التبديل فعلا بنحو التعليق فأيضا غير جائز ، إذ التعليق في المعاوضة أمر فاسد شرعا . لا يقال : لا اشكال في التعليق إذا وقع في حيز الشرط . فإنه يقال : الشرط غير شرعي ، ولا بد أن يكون المتعلق للشرط أمرا جائزا في حد نفسه فيلزم بالشرط ، والمفروض أن المعاوضة التعليقية أمر غير جائز . هذا كله فيما يكون المقصود تبديل العين بعين أخرى ، وان كان المقصود تبديل الثمن مرجعه إلى انفساخ المعاملة وإنشاء عقد جديد ويكون الاشكال في هذا الفرض أوضح وأقوى كما هو ظاهر . وبما ذكرنا ظهر أن ما أفاده الأستاذ دام ظله في المقام كما في التقرير ليس على ما ينبغي ، فإنه أفاد في المقام ان الاشكال المتصور في المقام ثلاثة : الأول - اشكال التعليق . وحيث إن المدرك هو الاجماع فلا يشمل المقام . الثاني - ان العقد والتبديل كيف يمكن أن يتحقق بالشرط . وفيه ان التعويض ليس من الأمور التي يكون له سبب خاص كالطلاق . الثالث - لزوم الغرر . وفيه أنه لا غرر من ناحية هذا الشرط وقد ظهر بما قدمناه ان الاشكال من ناحية أخرى ، وهو أن الشرط لا يكون شرعا . وأيضا ظهر بما ذكرنا فساد ما أفاده السيد من أن هذا التعويض ليس مبيعا كي يشترط . وأما المقام الثاني وهو شرط الابدال فهو أيضا اما أن يكون بنحو شرط
دراساتنا من الفقه الجعفري تقريراً البحث السيد تقى الطباطبائي القمي — صفحة 294 | الشيخ علي المروجي القزويني