. . . . . . . . . .
شرح
الفعل واما أن يكون بنحو شرط النتيجة ، فالصور أربع :
( الصورة الأولى ) أن يشترط المشترى على البائع بأنه لو ظهر المبيع على خلاف الوصف يبدل العين بغيرها . والظاهر أنه لا اشكال فيه من أي ناحية ، فان المعاوضة أمر جائز وضعا وتكليفا ويلزم بالشرط .
( الصورة الثانية ) أن يشترط المشترى على البائع ابدال الثمن بغيره ، ومعناه أنه إذا استقاله المشترى يقيله ويعاوض معه معاوضة جديدة . وهذا أيضا لا اشكال فيه من ناحية كما هو ظاهر .
( الصورة الثالثة ) أن يشترط المشتري على البائع ابدال العين بغيرها بنحو شرط النتيجة ، وما يتصور فيه من الاشكال أمور : الأول انه تعليق إذ مرجعه إلى تعليق العقد على ظهور الخلاف مثلا كالوجوب المشروط في التكليفيات وكالوضيعة التمليكية في الوضعيات . ويذب هذا الاشكال بأن اشكال التعليق في العقود ليس الا من ناحية الاجماع ، وفيما يكون بنحو الاشتراط في ضمن العقد لا يكون مشمولا للإجماع ان لم يكن خلافه مجمعا عليه . نعم قد علم من الشرع أنه لا يجوز في بعض العقود تعليق مفاد العقد على أمر استقبالي ، كالزوجية مثلا فإنه لا يجوز تزويج المرأة من الشهر الآتي وأما مثل البيع فلا .
الثاني - انه كيف يمكن ايجاب العقد بالشرط . ويذب أيضا هذا الاشكال بأن بعض العقود والايقاعات مرهونة في مقام الانشاء بمبرز خاص كالطلاق مثلا فإنه لا يتحقق بكل مبرز ولا بكل لفظ ، وأما جميع العقود فليس الامر فيها كذلك . نعم لو قلنا بأن البيع يحتاج إلى مبرز خاص ولفظ مخصوص يشكل الامر .
ان قلت : هذا ليس بيعا بل معاوضة مستقلة كما في حاشية السيد ، والتعويض