تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراساتنا من الفقه الجعفري تقريراً البحث السيد تقى الطباطبائي القمي — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
. . . . . . . . . .
شرح
مع أنهم يكتفون في المشاهدة بأقل من هذا المقدار ، والحال أن المدرك واحد وهو لزوم الغرر . والجواب : ان الميزان في المشاهدة والتوصيف ارتفاع الغرر ، وهو يرتفع بمشاهدة ما يكون دخيلا في اختلاف الثمن . وبعبارة أخرى : يكفي الاطلاع على مقدار لا يقدم العقلاء في الأقل منه . نعم المسامحات العرفية لا اعتبار بها كما أن المداقة غير معتبرة .

( الرابع ) ان الصفات الدخلية لو لم تذكر عند البيع يبطل البيع بلحاظ لزوم الغرر ،

وان ذكر يوجب ذكرها تقييد المبيع ووجوده غير معلوم وهذا الغرر أعظم . والجواب : كما عن الشيخ بأنه يرتفع الغرر بذكر الصفات ولا يكون ذكر الصفات موجبا للتقييد بل التقييد غير معقول بالنسبة إلى الجزئي الخارجي . وما في كلام السيد في الحاشية من أنه مع حصول العلم يرتفع الغرر مع عدم حصوله لا أثر لذكر الصفات لعدم رفع الغرر ، ليس على ما ينبغي ، فان الغرر يرتفع بذكر الأوصاف ، إذ مرجع ذكر الأوصاف هو الاشتراط ، ومع الاشتراط لا غرر ، إذ يعلم المشتري بأنه لو لم يكن بالوصف له الخيار . ان قلت : فما أثر الاشتراط ، إذ غرض المشتري أن يحصل العبد الكاتب ، ومع الاشتراط ربما لا يصل إلى غرضه ، فالاشكال باق على حاله . قلت : أو لا ننقض بما يكون البائع عادلا أو ثقة أو اخبر بكون العين متصفة بصفة كذائية ، فإنه لا شبهة في صحة البيع ومع ذلك لا يطمئن المشتري بوصوله إلى غرضه من الاشتراء ، ومجرد حجة قول البائع لا يؤثر في غرض المشترى . وثانيا - عدم وصول المشتري إلى غرضه وعدم احرازه هذا المعنى لا يؤثر في بطلان المعاملة وصحتها ، بل الميزان في صحة العقد عدم المجازفة وعدم