. . . . . . . . . .
شرح
الحقيقية ، ومثله ما يكون مقوما عرفيا كالرجولية والأنوثية . ويلحق بما ذكر كل صفة دخيلة في عمدة القيمة ويكون معتدا به عند العقلاء ككتابة العبد وقوته وشباب الجارية وجمالها إلى غيرها من الصفات الملحوظة عند العقلاء التي تختلف الرغبات باختلافها .
القسم الثاني - ما يكون دخيلا في اختلاف الرغبات لكن لا بمقدار يعتد به بل بمقدار يصير غير قابل لبروز الخلاف .
القسم الثالث - ما يكون دخيلا في الجهات الشخصية ، ككون هذا الخط خط الوالد ، والمعتبر ذكره في العقد أو للاطلاع عليه من الخارج .
أما القسم الأول فإنه مع الجهل به يتحقق الغرر ، وأما القسم الثاني والثالث فلا يلزم العلم بهما ولا ذكرهما ، إذ لا يوجب الجهل بهما الغرر المنهي ، فلا موجب لاشتراط ذكره أو العلم به . ومن الظاهر أنه يعتبر في السلم ذكر ما يكون من القسم الأول كما يعتبر في البيع العين الحاضرة ، ولو فرض تعذر وجوده نلتزم بفساد البيع ولا نبالي ، فلا خلاف بين الضابطين .