تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراساتنا من الفقه الجعفري تقريراً البحث السيد تقى الطباطبائي القمي — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
. . . . . . . . . .
شرح
الحقيقية ، ومثله ما يكون مقوما عرفيا كالرجولية والأنوثية . ويلحق بما ذكر كل صفة دخيلة في عمدة القيمة ويكون معتدا به عند العقلاء ككتابة العبد وقوته وشباب الجارية وجمالها إلى غيرها من الصفات الملحوظة عند العقلاء التي تختلف الرغبات باختلافها . القسم الثاني - ما يكون دخيلا في اختلاف الرغبات لكن لا بمقدار يعتد به بل بمقدار يصير غير قابل لبروز الخلاف . القسم الثالث - ما يكون دخيلا في الجهات الشخصية ، ككون هذا الخط خط الوالد ، والمعتبر ذكره في العقد أو للاطلاع عليه من الخارج . أما القسم الأول فإنه مع الجهل به يتحقق الغرر ، وأما القسم الثاني والثالث فلا يلزم العلم بهما ولا ذكرهما ، إذ لا يوجب الجهل بهما الغرر المنهي ، فلا موجب لاشتراط ذكره أو العلم به . ومن الظاهر أنه يعتبر في السلم ذكر ما يكون من القسم الأول كما يعتبر في البيع العين الحاضرة ، ولو فرض تعذر وجوده نلتزم بفساد البيع ولا نبالي ، فلا خلاف بين الضابطين .

( الثاني ) ان الأوصاف التي يختلف بها الثمن غير محصورة خصوصا في العبيد والإماء ،

والإحالة على المعظم إحالة على المجهول . وأجاب المصنف بأن الميزان في الصحة رفع الغرر العرفي الذي أخص من الغرر الشرعي . ولا يخفى أنه ليس للغرر حقيقة شرعية كي يكون تفاوت بين المعنى العرفي والشرعي ، لكن ما أفاده هو الميزان ، فإنه يلزم رفع الغرر والخطر اما بالتوصيف واما بالمشاهدة ، ولو لاه لكان البيع فاسدا لفساد الغرر فلا اشكال .

( الثالث ) انه لو كان ذكر الأوصاف بمنزلة الرؤية فلا بد في صحة البيع من رؤية المبيع ومشاهدته كاملا

دراساتنا من الفقه الجعفري تقريراً البحث السيد تقى الطباطبائي القمي — صفحة 284 | الشيخ علي المروجي القزويني