. . . . . . . . . .
شرح
عدم شموله للمقام من حينه ، فلا وجه لثبوته بعد ذلك . مضافا إلى أنه لو سلم عدم شموله للكلي للانصراف يشكل شموله لما يعرضه التشخص ، إذ يمكن أن يقال بانصرافه إلى ما يكون متشخصا بالذات لا بالعرض .
هذا ما يرجع إلى كلام الشيخ ، وأما حق القول في الرواية أن يقال : لا يبعد أن يكون المراد بطلان الاشتراء قبل التقسيم ، والمراد بالخيار الخيار في الاشتراء الجديد بعد التقسيم لا الخيار المصطلح . ولعل الوجه في البطلان ان المراد بالسهم ما يخرج بعد التقسيم ، ومن الظاهر أنه قبل التقسيم لا يكون من له السهم مالكا لتلك الحصة المعينة .
ويحتمل أن يكون المراد من الخيار خيارا استقلاليا في قبال بقية الخيارات بأن يكون البيع صحيحا لكن بعد اخراج السهم ويكون المشتري بعد خروج السهم بالخيار . ولكن هذا الاحتمال بعيد ، وكيف كان لا ترتبط هذه الرواية بما نحن فيه .
ومنها : ما عن منهال القصاب « 1 » وهذه الرواية كما ترى لا ترتبط بهذا البحث مضافا إلى ضعف سندها ، فالعمدة صحيح جميل .
الرابع - الشرط الارتكازي ،
والظاهر أنه أمر عقلائي ويشمله دليل صحة الشروط . وما يمكن أن يرد فيه ويبحث عنه قد تقدم في الأبحاث السابقة فلا نعيد . ثم هل يختص هذا الخيار بالمشترى أو يعم البائع ؟ لا شبهة في أنه لو كان المدرك الشرط الارتكازي يعم البائع ، كما أن الامر كذلك لو كان المدرك الاجماع أو حديث نفي الضرر . وأما لو كان المدرك النص فلا شبهة في عدم شمول صحيحة جميل للبائع ، وحمل كلامه عليه السلام على العموم - بدعوى أن ذكر المشتريهامش
( 1 ) الوسائل الباب ( 12 ) من أبواب عقد البيع الحديث 8 .