تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراساتنا من الفقه الجعفري تقريراً البحث السيد تقى الطباطبائي القمي — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
. . . . . . . . . .
شرح

( الخامس ) ان الشرط لا يتعلق الا بأمر غير اختياري ،

وظاهر أن كتابة العبد ليست تحت اختياره فكيف يشترط في ضمن العقد . والجواب : ان الشرط لا يتعلق بالكتابة ، بل الشرط عبارة عن جعل الخيار عند انكشاف عدم الكتابة ، فما أفيد في الاشكال وان كان تاما لكن لا ينطبق على ما نحن بصدده .

( السادس ) ان العقود تابعة للقصود ،

والمفروض أن القصد متعلق بالموصوف بالوصف الكذائي ، فلا بد من الالتزام بالفساد عند فقدانه لا الصحة مع الخيار ، كما أن الامر كذلك فيما كان الشرط فاسدا ، حيث قالوا بأنه مفسد للعقد . ولا يقاس بمسألة تبعيض البيع من حيث الملكية وعدمها ، حيث حكموا بالصحة بالنسبة إلى البعض والفساد بالنسبة إلى بعض آخر ، إذ الثمن يقسط على أجزاء المبيع ولا يقسط على الشرط ، فاللازم القول بالفساد أولا ، وعلى فرض الصحة لا وجه للخيار ، ولذا ذهب الأردبيلي إلى أن البطلان مقتضى القاعدة . واحتمل العلامة البطلان وأجاب عنه بعض . ويحتمل أن يكون صاحب الجواهر بأن الاشتباه ناش من عدم الفرق بين الوصف الكلي والشخصي وبين الوصف الذاتي والعرضي ، وان المورد من موارد تعارض الوصف والإشارة مقدمة . وهذا الجواب كما أفاد الشيخ جزاف ، فان بحث تعارض الوصف والإشارة انما يكون فيما يدور الامر بين أمرين في مقام الاثبات ، كما لو قال المولى « أكرم هذا العالم » ويشير إلى زيد الجاهل ، فلا ندري نأخذ بكلامه حيث يدل على وجوب اكرام العالم ، أو نأخذ بمقتضى الإشارة حيث تدل على