. . . . . . . . . .
شرح
بالخيار بعد الرؤية .
وأفاد الشيخ قدس سره بأنه لم يعلم وجه الاستدلال بهذا الخبر ، لأنه لو اشترى بنحو المشاع فلا موقع لخيار الرؤية ، وان اشترى بنحو الفرد المعين الذي يعين بعد ذلك فهو باطل ، وعلى فرض صحته لا يجري فيه خيار الرؤية . ولكن ان المراد اشتراء عدد معين بنحو الكلي في المعين ويكون المراد من الخيار خيار الحيوان .
ويرد فيما أفاده من أن عدم جريان خيار الرؤية في المشاع ليس على ما ينبغي فإنه أي فرق بين المبيع الشخصي والمشاع .
وأما ما أفاده قدس سره من البطلان فيما يكون البيع متعلقا بالفرد المعين فلا يبعد أن يكون نظره إلى سهمه قبل التعيين لا يكون ملكا له فلا يجوز بيعه .
وأما لو كان نظره في وجه الفساد إلى عدم تعينه فيمكن أن يرد فيما أفاده بأنه معين عند اللّه فلا محذور فيه .
وأما على فرض الصحة فلا وجه لخيار الرؤية كما في كلامه فغير تام ، فإنه لا مانع من جريان الخيار فيه .
وأما ما أفاده من امكان كون المراد بالخيار خيار الحيوان ومن البيع بيع الكلي في المعين فالظاهر أن نظره إلى عدم جريان خيار الحيوان الكلي ، فلا بد من التقسيم .
وفيه : أنه على فرض شمول الدليل للكلي فلا وجه لثبوت الخيار بعد التقسيم بل يثبت من أول الأمر ، ولو فرض عدم شموله للكلي فلا وجه لثبوته بعد التقسيم لأنه حين البيع لم يتحقق موضوع الخيار على الفرض وبعد التقسيم لم يتحقق بيع . وبعبارة أخرى : ان خيار الحيوان يثبت من حين البيع ، والمفروض