. . . . . . . . . .
شرح
ان قلت : ان الاجماع قائم على أن الضرر اليسير لا يوجب الخيار .
قلت : انه على فرض تحققه محتمل المدرك ، فلا يمكن أن يعتمد عليه .
ان قلت : ان دليل نفي الضرر منصرف عن الضرر اليسير .
قلت : لا وجه للانصراف .
ان قلت : ان العقلاء يقدمون بهذا المقدار من الضرر .
قلت : ان الاقدام من البعض لا يقتضي الحكم الكلي .
ولكن الذي يقتضيه التحقيق أن يقال : ان المدرك للخيار ان كان دليل نفي الضرر فلا بد من الالتزام بثبوت الخيار وان كان الضرر شيئا يسيرا . نعم إذا كان بحيث لا يصدق عليه الضرر فلا يترتب عليه الحكم لانتفاء الموضوع .
وان كان المدرك دليل الاشتراط فلا وجه للخيار ، لان الضرر اليسير بحسب النوع والمتعارف عند العقلاء لا يعتنون به ولا يشترطون ذلك بالارتكاز .