دراساتنا من الفقه الجعفري تقريراً البحث السيد تقى الطباطبائي القمي — صفحة 175
. . . . . . . . . . وفيه : انه يشترط في الشرط أن لا يكون مخالفا ، والأصل يقتضي عدم جعل هذا الحق للشارط . الرابع - أن الإقالة جائزة فشرط الخيار أيضا جائز . وفيه : انه لا ملازمة بين الامرين ، فان الإقالة رفع اليد من العقد من الجانبين ، والفسخ رفع اليد ولو مع عدم رضى الاخر . والحاصل انه لا تلازم بين الامرين ، فانقدح أنه لو لم يقم دليل على الجواز ففي كل مورد شك في الجواز الأصل عدم الجواز وفساد الشرط . ( المقام الثاني ) انه هل يجري خيار الشرط في العقود الجائزة أم لا . واستدل على عدم الخيار بأمور : الأول - ان جعل الخيار مع كون العقد جائزا يكون لغوا ، إذ العقد الجائز لا ينفك عن الجواز فلا يترتب عليه أثر فيكون لغوا . ويرد عليه : انه لا نسلم كونه لغوا بل يترتب عليه الأثر وهو انتقاله إلى الورثة بموت من يكون له الخيار . وأيضا يظهر أثر الجعل في صورة لزوم العقد الجائز كتصرف المتهب في العين الموهوبة الثاني - ان اشتراط الخيار في العقد الجائز يوجب اجتماع المثلين . وفيه : انه قد مر الجواب عنه في بحث خيار المجلس ، مضافا إلى ما قيل إن الخيار الحكمي متعلق بالعين والحقي متعلق بالعقد . الثالث - ان اشتراط الخيار في المقام تحصيل للحاصل ، فان جواز الفسخ حاصل ولا يحتاج إلى تحصيله باشتراط الخيار . وفيه : ان الحاصل بالشرط فرد آخر من الخيار غير ما كان حاصلا ، فليس