دراساتنا من الفقه الجعفري تقريراً البحث السيد تقى الطباطبائي القمي — صفحة 177
. . . . . . . . . . أو بالتخصيص . الثالث - ان الايقاع أمر يقوم بالطرف الواحد والشرط يتوقف تحققه على وجود الطرفين فلا يتحقق في ضمنه . وفيه : انه لا تنافي بين كون الايقاع قائما بشخص واحد ، والشرط الواقع في ضمنه قائما بطرفين كما اعتق عبده ويشترط عليه شرطا . الرابع - ان الايقاع أمر عدمي فان العتق إزالة للملكية والفسخ أيضا إزالة للأمر الثابت ، فمعنى الخيار فيه اعتبار العدم في العدم . وفيه : أنه يلزم أن يلاحظ وجه الاشكال ، فان الاشكال إذا كان من باب استحالة إعادة المعدوم فهذا الاشكال فلسفي وتحقيقه موكول إلى بحثه ، وربما يقال بجواز الإعادة . وكيف كان هذا الاشكال مشترك بين المقام وبقية الموارد التي يجري فيها الخيار ، مضافا إلى أنه ليس إعادة للمعدوم بل ايجاد لفرد مماثل للمعدوم وانما النظر المسامحي يراه إعادة ، وان كان الاشكال من ناحية أن الفسخ إزالة للأمر الثابت فلا معنى لان يتعلق بالامر العدمي ، فجوابه أنه لو كان مرجع الفسخ في مثل هذه الموارد إلى ايجاد أمر وجودي فلا اشكال ، فان الرجوع في العتق يرجع إلى ايجاد الرقية . الخامس - ان المنشأ كعتق العبد مثلا اما معلق على شيء واما غير معلق ، فعلى الأول يرد عليه أن التعليق مبطل له ، وعلى الثاني يكون الشرط ابتدائيا فلا يجب الوفاء به . ويرد عليه : ان المنشأ معلق على التزام الطرف الآخر ، الا أنه غير ضائر لان التعليق على أمر موجود بالفعل ومحرز وجوده لا يكون مبطلا كما مر منافي