. . . . . . . . . .
شرح
ويرد عليه : ان هذا المعنى يستفاد من ظاهر الرواية ولا يحتاج إلى التقدير لكن الحق أن يقال : ان الروايتين المذكورتين خارجتان عن موضوع البحث فإنهما تدلان على صحة الوقف الموقت .
وأفاد سيدنا الأستاذ دام ظله بأن كلما يجري التقايل فيه يجري الخيار فيه وكلما لا يجري التقايل فيه لا يجري الخيار فيه ، وحيث إن الوقف لا يجري فيه الإقالة لا يجري فيه الخيار .
وفيه : انه لا يرتبط أحد البابين بالاخر كما تقدم ، فلو ثبت اجماع تعبدي على الجواز نلتزم به ، والا فعلى القاعدة لا يجوز جعل الخيار فيه بالشرط ، فان مقتضى عدم جعل هذا الحق في الشريعة يقتضي أن يكون شرط الخيار خلاف المقرر الشرعي فلا يصح ، كما أن مقتضى عدم الانتقال بالفسخ فساد الشرط .
ومنها - الصدقة . واستدل على عدم الجواز بالنص الدال على أن ما كان للّه لا يرجع . وأفاد سيدنا الأستاذ دام ظله على ما في التقرير بأن هذا حكم طبعي كالبيع حيث إن طبعه اللزوم ولا ينافيه جعل الخيار ، فالأولى في التقريب أن يقال : انه يفهم من هذا العام حكما غير قابل للتخصيص ، كقوله « ما خالف الكتاب فاضربه على الجدار » .
ويرد عليه : ان الاطلاق المستفاد من الرواية يقتضي الفساد .
وأفاد السيد في الحاشية بأن مفاد الرواية الرجوع بلا جعل الخيار وأما معه فلا تدل عليه الرواية . وفيه : أنه خلاف الاطلاق المستفاد منها .
وأفاد أيضا : ان الرجوع بالخيار لا يكون رجوعا ، لان اخراج المال بالخيار ليس اخراجا على كل حال وهو ليس اخراجا حقيقة . وما أفاده أيضا