تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراساتنا من الفقه الجعفري تقريراً البحث السيد تقى الطباطبائي القمي — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
. . . . . . . . . .
شرح
وفيه : أولا ما الدليل على كون المصلحة ما ذكر ، وثانيا أنه يمكن أن يقطع العلقة من ناحية ويجعل العلقة من ناحية أخرى بالتراضي بين المتعاقدين ، والعمدة مساعدة الدليل . ويمكن أن ما ادعاه الشافعي يكون سببا لما عن السرائر والغنية من دعوى الاجماع على عدم دخول الخيار فيه ، وحال مثل هذه الاجماعات ظاهر . ومنها - القسمة . وفصل الشيخ بين القولي منها والفعلي فالتزم بالجواز في الأول وبالمنع في الثاني ، بدعوى أنه لا يمكن أن يرتبط القول بالفعل ، وحيث أن الشرط متحقق بالقول فلا يجري في الفعلي منها ولذا لا يجري في المعاطاة أيضا . ويرد عليه : أولا أنه لا مانع من ارتباط القول بالفعل كما هو ظاهر ، وثانيا انه يمكن أن يتحقق الاشتراط بدال فعلي ولو مع ضم القرائن أو المقاولة السابقة على العقد ، فالعمدة أن القصور في المقتضي وعدم الدليل في مقام الاثبات .

وملخص الكلام أنه يمكن الالتزام بجريان شرط الخيار في العقود اللازمة بأحد أمور :

الأول - الاجماع .

واشكاله ظاهر .

الثاني - بأن اطلاق دليل الشرط يقتضي الصحة .

وفيه : ان الحكم لا يحقق موضوعه ودليل الاشتراط ليس مشرعا فلا بد من اثبات الجواز في الرتبة السابقة .

الثالث - عموم دليل وجوب الوفاء بالعقد ،

بدعوى أنه يقتضي صحة العقد بتمام شؤونه والشرط من شؤونه .
دراساتنا من الفقه الجعفري تقريراً البحث السيد تقى الطباطبائي القمي — صفحة 174 | الشيخ علي المروجي القزويني