. . . . . . . . . .
شرح
وفيه : أولا ما الدليل على كون المصلحة ما ذكر ، وثانيا أنه يمكن أن يقطع العلقة من ناحية ويجعل العلقة من ناحية أخرى بالتراضي بين المتعاقدين ، والعمدة مساعدة الدليل . ويمكن أن ما ادعاه الشافعي يكون سببا لما عن السرائر والغنية من دعوى الاجماع على عدم دخول الخيار فيه ، وحال مثل هذه الاجماعات ظاهر .
ومنها - القسمة . وفصل الشيخ بين القولي منها والفعلي فالتزم بالجواز في الأول وبالمنع في الثاني ، بدعوى أنه لا يمكن أن يرتبط القول بالفعل ، وحيث أن الشرط متحقق بالقول فلا يجري في الفعلي منها ولذا لا يجري في المعاطاة أيضا .
ويرد عليه : أولا أنه لا مانع من ارتباط القول بالفعل كما هو ظاهر ، وثانيا انه يمكن أن يتحقق الاشتراط بدال فعلي ولو مع ضم القرائن أو المقاولة السابقة على العقد ، فالعمدة أن القصور في المقتضي وعدم الدليل في مقام الاثبات .