. . . . . . . . . .
شرح
فاسد ، فان الاخراج بالخيار مصداق للإخراج . والحق أنه لا قصور في الرواية دلالة ، مضافا إلى أن الشك في الصحة يكفي للبطلان كما أفاده قدس سره .
ومنها - الصلح . فإنه هل يجوز فيه جعل الخيار مطلقا أو لا يجوز كذلك أو يفصل بين ما كان فائدته الابراء فلا يجوز وبين غيره فيجوز ؟ فنقول : لو قلنا بان الصلح ليس عقدا برأسه فلا مجال لهذا البحث فيه ، وان قلنا إنه عقد برأسه فنقول لا مجال للتمسك بالإجماع لما فيه من الاشكال ، لكن حيث أن عموم وجوب الوفاء يقتضي اللزوم فالشرط يكون على خلاف الكتاب ، كما أن مقتضى عدم هذا الحق مجعولا من قبل الشارع يقتضي فساد الشرط .
ومنها - الضمان . أفاد المحقق النائيني قدس سره بأن لزومه حكمي ، والمراد باللزوم الحكمي أنه لا يجري فيه التقايل . وأفاد بأن أثره انتقال الضمان إلى ذمة الضامن فلا يضمن المضمون عنه الا بضمان آخر . وهذا الذي أفاده قدس سره لا يكون برهانا على المدعى ، وقد ذكرنا أن جريان الخيار لا يستلزم جواز التقايل ، فان كلا منهما يتوقف على دليله ، والعمدة أن شرط الخيار يحتاج إلى الدليل ، وحيث لا يكون فلا يمكن الالتزام به ، ودليل نفوذ الشرط لا يحقق موضوعه .
ومنها - الرهن . فان المصرح به في كلام غاية المرام على ما في كلام الشيخ قدس سره أن جعل الخيار فيه ينافي كونه وثيقة .
وفيه : انه ان ساعد الدليل فلا اشكال من هذه الناحية ، إذ المفروض أنه برضى الطرفين ، فالعمدة عدم الدليل ، بل مقتضى الأصل عدم المشروعية .
ومنها - الصرف نقل عن بعض الشافعية أن مصلحة اشتراط القبض في المجلس لقطع العلقة وجعل الخيار ينافي هذا الغرض .