دراساتنا من الفقه الجعفري تقريراً البحث السيد تقى الطباطبائي القمي — صفحة 176
. . . . . . . . . . تحصيلا للحاصل . الرابع - ان اشتراط الخيار في العقود الإذنية لا يرجع إلى محصل ، لان وجود العقد متقوم بالاذن فإذا رفع الاذن عن اذنه يرتفع الجواز . ويرد عليه : أولا ان الدليل أخص من المدعى لعدم كون العقود الجائزة إذنية بتمامها ، وثانيا ان العقود الإذنية إذا تحققت بصورة العقد يترتب عليها أحكام العقود ومنها اشتراط الخيار فيها . ولكن الذي يسهل الخطب أن الكلام في المقتضي ، فإنه لا دليل على صحة هذا الشرط ، وإذا شك فيه فالأصل عدمه . ولا يمكن التمسك بالعمومات لكونه شبهة مصداقية ، وأصالة عدم جعل الشارع هذا الحق للمتعاقدين يقتضي أن يكون الشرط على خلاف السنة . ( المقام الثالث ) في جريانه في الايقاعات وعدمه ، وما قيل أو يمكن أن يقال في وجه عدم الجواز أمور : الأول - الاجماع ، فإنه نقل عن المبسوط دعوى الاجماع على عدم جريانه في الطلاق والعتق ، وعن المسالك دعواه على عدم جريانه في الابراء . وفيه : انه على فرض تحققه محتمل المدرك . الثاني - ان دليل الشرط منصرف عن الشرط الواقع في ضمن الايقاع كما أنه منصرف عن الشرط الابتدائي ، وعن القاموس ان الشرط التزام في ضمن البيع وغيره بناء على كون المراد بالغير بقية العقود . وفيه : انه لا وجه للانصراف ، ولا يلزم في صدق عنوان الشرط تحقق الالتزامين بل يصدق ولو في ضمن التزام واحد ، والشرط الابتدائي خارج بالتخصص