تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراساتنا من الفقه الجعفري تقريراً البحث السيد تقى الطباطبائي القمي — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
. . . . . . . . . .
شرح
( الخامس ) ان مفهوم الشرط لا يصدق على شرط الخيار ، إذ الشرط لا بد أن يحقق في ضمن أمر ، وفي المقام ليس كذلك ، إذ الربط المحقق للشرط لا يكون في اشتراط الخيار . والجواب عنه : انه لا شبهة في تحقق الشرط في المقام ، فان البائع يعلق تمليك المبيع للمشتري على التزامه بالخيار المجعول ، وهو واضح للمتأمل . ولا يقال : ان هذا تعليق في العقد ، وهو مبطل له . لأنا نقول : ان التعليق على أمر غير معلوم يبطل العقد ، وأما في المقام فان العقد معلق على الالتزام الموجود حين العقد . فتلخص ان الاشكالات الواردة على الرواية غير واردة .

( السادس ) من الأمور التي استدل بها لصحة شرط الخيار الأخبار الخاصة :

منها - ما رواه سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : انا نخالط أناسا من أهل السواد وغيرهم فنبيعهم ونربح عليهم للعشرة اثنى عشر ، والعشرة ثلاثة عشر ونؤخر ( نوجب ) ذلك فيما بيننا وبين السنة ونحوها ، ويكتب لنا الرجل على داره أو على أرضه بذلك المال الذي فيه الفضل الذي اخذ منا شراء قد باع وقبض الثمن منه فنعده ان هو جاء بالمال إلى وقت بيننا وبينه أن نرد عليه الشراء ، فان جاء الوقت ولم يأتنا بالدراهم فهو لنا ، فما ترى في الشراء ؟ فقال : أرى أنه لك ان لم يفعل وان جاء بالمال للوقت فرد عليه « 1 » . ومنها - ما رواه ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال : وان كان بينهما شرط أياما معدودة فهلك في يد المشتري قبل أن يمضي الشرط فهو
هامش
( 1 ) الوسائل ، الجزء ( 12 ) الباب ( 7 ) من أبواب الخيار ، الحديث ( 1 ) .