تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراساتنا من الفقه الجعفري تقريراً البحث السيد تقى الطباطبائي القمي — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
قوله : يسقط هذا الخيار بأمور ( 1 ) .
شرح
عدم الجعل الزائد .

[ الكلام في مسقطات خيار الحيوان ]

أقول : وقع الكلام في مسقطات خيار الحيوان ، وهي على ما ذكروها أمور :

( الأول ) اشتراط سقوطه ،

وقد تقدم البحث عنه في مسقطات خيار المجلس فلا يحتاج إلى الإعادة ، انما الكلام في بعض ما يتعلق به . قال الشيخ : ولو شرط سقوط بعضه فقد صرح بعض بالصحة ، ولا بأس به . أقول : ان الحكم بسقوط البعض اما يكون باعتبار الافراد ، بأن يكون للشيء أفراد متعددة فيحكم بسقوط بعض منها ، وهو مفقود في المقام ، لان الخيار في الثلاثة حق وحداني مستمر إلى آخرها لا حقوق متعددة بعدد الآنات ، واما يكون باعتبار الاجزاء ، والخيار ليس له أجزاء قابلة لان يسقط بعضها ويبقى الاخر . والعجب من السيد قدس سره حيث قال : ان حق الخيار وان كان وحدانيا الا أنه بمنزلة حقوق عديدة باعتبار الأيام والساعات ، فان مرجع هذا الكلام إلى التناقض .

( مسألة ) لو اشترط أحد سقوط الخيار واشترط ثبوته ثانيا فهل يكون الشرط الثاني نافذا أم لا ؟

وجهان . وقد ذهب سيدنا الأستاذ دام ظله إلى صحته مستدلا بقوله « المؤمنون عند شروطهم » . ويرد عليه : أولا انه كما يصح الاستدلال بدليل الشرط على صحة الشرط الثاني كذلك يصح الاستدلال به بصحة الشرط الأول ، فيقع المعارضة بينهما . وثانيا - انه لا بد من السؤال من معنى شرط الثبوت بعد شرط السقوط ،