تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراساتنا من الفقه الجعفري تقريراً البحث السيد تقى الطباطبائي القمي — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
قوله : مسألة لا اشكال في دخول الليلتين المتوسطتين في الثلاثة أيام ( 1 ) .
شرح
حتى على القول بالكشف في الإجازة ، إذ الخيار عبارة عن حل العقد وهو محقق من حين الإجازة . ويرد عليه : أنه كيف يمكن تحقق الملكية وعدم تحقق العقد ، فان العقد محقق بلا كلام ، غاية الأمر ان الانتساب لم يتحقق ، بل يمكن أن يقال : بأن الشرط المتأخر لو فرض صحته لكان الانتساب أيضا حاصلا ، بل يمكن الالتزام بثبوت الخيار للمالك ولو مع فرض عدم الانتساب ، إذ المفروض تحقق الملكية بالفرض المحال ، لكن عمدة الكلام أن أصل المبنى فاسد قطعا فلا يتحقق الخيار الا بعد الإجازة بناء على صحة الفضولي .

( مسألة ) : مبدأ خيار الحيوان في بيع الصرف والسلم قبل القبض أو بعده ،

فيه أقوال . لا شبهة في أن مقتضى الصناعة العلمية هو الثاني ، لان أدلة الخيار مخصصة لعموم« أَوْفُوا »وهو يتعلق بالعقد الصحيح في نظر الشارع ، والفرض أن العقد الصحيح لا يتحقق الا بالقبض ، وما دام لم يحصل القبض لم يتحقق عقد حتى يحل بالخيار . اللهم الا أن يقال : ان قوله« أَوْفُوا »يدل على الحكم التكليفي فقط ، وهو يتعلق بأعم من الصحيح والفاسد . لكنه فرض في فرض ، والحق أنه لا يتحقق الا بعد القبض ،

[ مسألة لا اشكال في دخول الليلتين المتوسطتين في الثلاثة أيام ]

أقول : وقع الكلام في أن الليلتين المتوسطتين داخلتان في الثلاثة أيام ، والمستفاد من اخبار الحيوان مفهوما بأن الليل داخل في مفهوم اليوم ، أو يكون المراد من اليوم هو الزمان الممتد بين طلوع الشمس وغروبها ، فدخول الليلتين