. . . . . . . . . .
شرح
وأما دلالته على خيار الحيوان بالنسبة إلى المشتري وعلى خيار المجلس بالنسبة إلى غير الحيوان فلم تسقط عن الاعتبار ، فلا تغفل .
هذا هو التقريب الأول ، الثاني من التقريبين أنه يستفاد من كل من دليلي خياري المجلس والحيوان أن العقد يلزم بانقضاء المجلس أو الثلاثة فلا يجتمعان .
وفيه : انه لو قلنا بأن المستفاد من دليل الخيارين أن الحكم حيثي - أي يحكم باللزوم بانقضاء أمد الخيار من حيث هذا الخيار - فلا مجال لهذا التقريب ، إذ لا تعارض . وأما لو قلنا بأن الحكم مطلق فلهذا التقريب وجه ، لكن مقتضى الصناعة أن يخصص كل منهما بالاخر ، فهذا التقريب غير سديد .
وحيث أن التقريب الأول تام فالحق أن يقال : بان خيار المجلس غير ثابت في الحيوان ، كما أن الامر لو وصل إلى مرحلة الشك يكون مقتضى وجوب الوفاء ومقتضى استصحاب عدم جعل الخيار عدمه ، الا أن يقال : بأنه لو انتهى الامر إلى الشك فاطلاق بعض أخبار خيار المجلس محكم ، حيث أنه ليس فيه اجمال فلاحظ .