تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البراهين الواضحات ( دراسات في القضاء ) — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
البلوغ يرجع إلى المنكر مع يمينه لا إلى الموقوف عليهم ولا إلى الولد . الفرع الرابع : قوله : فلو مات أحد الإخوة قبل بلوغ الطفل عزل له الثلث من حين وفاة الميت لان الوقف صار أثلاثا وقد كان له الربع حين الوفاة فان بلغ وحلف اخذ الجميع وان ردّ كان الربع إلى حين الوفاة لورثة الميت والأخوين والثلث من حين الوفاة للأخوين وفيه أيضا إشكال كالأول . أقول : قد اتضح حكم هذا الفرع مما تقدم ويختلف حسب المباني فعلى ما مرّ من عدم الاحتياج إلى اليمين فلا اثر لحلف الصبى بعد البلوغ ولا احتياج اليه قبل البلوغ فيكون الوقف أرباعا من حين ولادته وبعد موت أحد الإخوة الثلاث يصير أثلاثا ومع عدم قبول الصبى منفعته بعد البلوغ تصير كالملك الذي اعرض عنه مالكه فيكون مباحا للإخوة أو لغيرهم أو يصرف في وجوه البرّ ومنها ورثة الواقف والإخوة لو فرض له وارث غيرهم . واما على فرض الاحتياج إلى اليمين فالرجوع إلى الإخوة يكون هو أحد الوجوه المتقدمة كما عن الشيخ في المبسوط والوجه الآخر رجوعه إلى الناكل والوجه الثالث رجوعه إلى وقف تعذر مصرفه . وعلى ما اخترناه فيرجع إلى المنكر بعد عدم حلف المدّعى مع يمينه ، والذي يسهل الخطب هو عدم الاحتياج إلى اليمين أصلا فيكون وقفا وقد مرّ حكمه . ثم إنه جعل في المتن الربع إلى حين الوفاة للأخوين ولورثة الميت والثلث من حين الوفاة للأخوين فقط ، وهذا على فرض رجوع المنفعة إلى غيره من الموقوف عليهم يصح على فرض عدم كون الوارث للميت أولاده ممن يكون الوقف له بالتشريك والا فقد صار التقسيم أخماسا أو أكثر على فرض كثرة الأولاد وبعد موت الأخ الميت أيضا لا بدّ ان يرجع على هذا المبنى إلى الأخوين ووارث الميت لا
البراهين الواضحات ( دراسات في القضاء ) — صفحة 99 | الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشه‌اى