تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البراهين الواضحات ( دراسات في القضاء ) — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
إلى خصوص الأخوين ، ولعلّ مراد المحقق هو مورد كون الوارث للميت غير الإخوة وغير الأولاد مثل ان يكون له أخ لم يكن داخلا في الموقوف عليهم باستثناء الواقف إيّاه فتدبّر في ذلك فإنه دقيق . الفرع الخامس : لو ادّعى الموقوف عليهم الوقف على الترتيب وأقاموا شاهدا وحلفوا ثم جاء البطن الثاني وادّعى الوقف على التشريك ففي القواعد انه كانت الخصومة بينهم وبين البطن الأول وهو كذلك فإن كان لهم بينة فهو ، وان كان لهم شاهد واحد ويمين فكذلك فيأخذون بعد الإثبات حصتهم من المنفعة ، ومع النكول وعدم الإثبات فخلص الوقف للأولين ما بقي منهم أحد كما عن كشف اللثام لأنه لا دعوى معهم بعد فصل الخصومة ، ولكن هذا يصح في مورد نكول المدّعى عن اليمين المردودة ، واما عن اليمين مع الشاهد فالظاهر أنه لا يسقط الحقّ بل في كلّ مورد أقاموا الدعوى يكون لهم إثبات حقّهم بالشاهد واليمين كمورد وجود البينة مع عدم إقامتها ، ومع تجدد الأولين وفرض صحة الخصومة معهم ثانيا قبل حلفهم ، أو بعده فالأمر كذلك وعلى القول بعدم لزوم الحلف أصلا عليهم فالوقف ثابت لهم الا إذا ثبت الخلاف ، واما ان لم يحلف الأولون وحلف مدّعى التشريك فقال في الجواهر نصيبهم يصير ميراثا ولكن لا يخفى ما فيه فإنه مع إقرارهم أي الأولين بأنه وقف كيف يصير نصيبهم ميراثا ، نعم يمكن ان يكون ميراثا لمنكر الوقف لو لم يكن من المقرّين أو ميراثا بالنسبة إلى الدائن على الميت . هذا تمام الفروع في هذه المسألة وفيها من الدقة ما لا يخفى ولم يحرّر في كلام من رأيت الا بنحو من الإجمال وقد أوضحناها بحسب الوسع واللّه المؤيّد .