تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البراهين الواضحات ( دراسات في القضاء ) — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
الأقوى في الجواهر عدم لزوم إعادته للأصل وغيره بعد اتحاد الدعوى وقيام الوارث مقام المورّث فتغاير المدّعيين لا يعددها انتهى ، وهو غير بعيد الا ان الكلام في أصل قبول هذا الميزان في الدعوى للميت كما مرّ .

الفرع الثالث : أنه لو نكل أحد المدّعين عن الحلف ولم ينكل الآخر

مثل ادّعاء أخوين لمال ثم مات أحدهما بعد الحلف فصار الآخر وارثا له فهل له أخذ ما حلف عليه الحالف مع نكوله نفسه أم لا ؟ الظاهر أنه يجوز له ذلك الا إذا علم كذبه في الدعوى ولا يصير عدم حلفه دليلا على كذب الدعوى لأنه ربما لا يحلف تعظيما للّه تعالى .

الفرع الرابع : لو عكس الأمر فمات الناكل وورثه الحالف فهل له الحلف لإثبات حقّ الناكل لنفسه لأنه وارثه أم لا ؟

الظاهر أنه يجوز له إقامة الدعوى ولكن ميزان الحكم ما تقدم ولا يكون الحلف حقّه مع الشاهد ابتداء بل في هذه الدعوى ان لم يكن البينة للمدّعى وصار هو منكرا يحلف والا فلا وقد مرّ تفصيله فلا نعيده .

في لزوم كون الحلف مع الجزم

قوله : ولا يحلف من لا يعرف ما يحلف عليه يقينا ولا يثبت مالا لغيره فلو ادّعى غريم الميت مالا له على آخر مع شاهد فان حلف الوارث ثبت . أقول : اما لزوم القطع فلما مرّ فيما تقدم من النصوص ( وهي في الوسائل ج 16 باب 22 من كتاب الأيمان ) فعن أبي بصير : « عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا يستحلف الرجل الا على علمه » ، وعن يونس عن بعض أصحابه : « عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا يستحلف الرجل الا على علمه ولا تقع اليمين الا على العلم استحلف أو