مصداقا لذلك كدعوى النكاح لجواز ترتب آثاره من الاستمتاعات أو دعوى الرجعة لذلك فهو لا يثبت بذلك واللّه العالم .
الجماعة يحلف كلّ واحد منهم مع الشاهد
قوله :
ولا تثبت دعوى الجماعة مع الشاهد الا مع حلف كلّ واحد منهم ولو امتنع البعض ثبت نصيب من حلف دون الممتنع .
أقول : ثبوت دعوى الجماعة بشاهد واحد ويمين يكون من جهة ان كلّ واحد منهم يكون مدّعيا والشاهد الواحد يكون شاهدا لجميعهم إذا كان مورد الدعوى واحدا كادّعاء الوارث إرث مورّثهم على من كان في يده المال فيكون لكلّ واحد منهم نصيب ولا يكفى حلف غيره له فان اليمين تعتبر في إثبات حقّ صاحبها ولا يثبت بها حقّ الغير ، وإطلاق النصّ الدال على أن الحقّ يثبت بالشاهد الواحد ويمين صاحب الحقّ يشمل كلّ واحد منهم ، ولا يكون المعتبر حلف المجموع من حيث المجموع بحيث لو فرض عدم حلف أحدهم لم يثبت حقّ البقية وان حلفوا ، لان هذا مخالف لإطلاق النصوص أيضا ، ولا وجه له بحسب الاعتبار فان امتناع أحد من تحصيل ماله غير مربوط بمن يطلب ماله وحقّه ، فعلى هذا ثبوت حقّ من لا يمتنع وعدم ثبوت حقّ من يمتنع عن اليمين لا إشكال فيه .
ثم هنا فروع :
الفرع الأول : في أنه هل يكون هذه اليمين كاليمين المردودة
بحيث يوجب النكول عنها سقوط الحقّ بعد ذلك وعدم جواز إقامة الدعوى بعده أم لا ؟ فعلى فرض