في الرياض وجزم به في الدروس على ما حكى ، ولا فرق فيما ذكرناه بين كون المنصرف من النصوص الحقّ المالى أو الحقّ مطلقا فان ادّعاء المال ادّعاء حقّ مالىّ فما في الجواهر من عدم ورود ما ذكر من عنوان المال في النصّ غير تامّ بعد ورود الحقّ فيها .
فمما ذكرنا تعرف عدم تمامية الأقوال فان القول بعدم الثبوت مطلقا أو الثبوت مطلقا ينافي الضابطة وهي كون الدعوى مالا ، واما التفصيل بين الزوج والزوجة بدعوى كون الثاني مالا دون الأول فهو غير تامّ حيث إن دعوى الرجل أيضا يمكن ان يكون لازمها المال بالنسبة إلى إرث المرأة ، واما القول الخامس فضعفه غنىّ عن البيان ، حيث إن المهر لا يتوقف على الدخول بل تمامه يتوقف عليه والنفقة لا تتوقف عليه أصلا وكذلك التسمية للمهر لا يكون لها اثر الا تحديده والا فمع عدم ذكره يرجع إلى مهر المثل .
فتحصّل : ان الأشبه بالقواعد هو إثبات الدعوى في النكاح بالجهة المالية وان لم يثبت أصل النكاح ، اللهم الا ان يقال في مثل السرقة يكون الإجماع على التفكيك بين الحدّ والمال وفي المقام لا ينفكّ السبب عن المسبب فلا يثبت بذلك وكيف كان ففي مورد كون الدعوى في النكاح من غير النظر إلى الجهة المالية لا يثبت به بلا تردد .
الفرع الثاني : قوله :
« الخلع ( إلى قوله )
وفي الوقف إشكال »
، وقد جزم المصنف ( قده ) بعدم مجيء الشاهد واليمين فيه وفيما بعده وما ذكره وان كان فروعا لا فرع واحد الا انّا من جهة جمعه في حكم واحد جعلناه فرعا واحدا .
فنقول : ان الضابطة المتقدمة في الفرع الأول هنا أيضا لا بدّ من ملاحظتها وان الدعوى في المركب من الجهة المالية وغيرها لا غرو في إثباتها بذلك فعلى هذا فبعض ما ذكره لا يكون مالا لا مطلقا ، مثل عيوب النساء الموجبة لفسخ النكاح في الحرّة لا
البراهين الواضحات ( دراسات في القضاء ) — صفحة 52
مساهمون: الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشهاى
ص٥٢