تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البراهين الواضحات ( دراسات في القضاء ) — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩

مسألة : في الحكم بشهادة امرأتين مع يمين صاحب الحقّ

والدليل على كون الامرأتين مقام رجل واحد خبر منصور بن حازم وغيره ( في باب 15 من كيفية الحكم ) ، فقال « 1 » : « حدّثنى الثقة عن أبي الحسن عليه السّلام قال : إذا شهد لصاحب ( لطالب ) الحقّ امرأتان ويمينه فهو جائز » ، وعن الحلبي « 2 » : « عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين يحلف باللّه ان حقّه لحقّ » ، وتقريب الدلالة واضح وعليه الأكثر . والمخالف هو ابن إدريس فإنه منع ذلك لعدم الإجماع والتواتر ، وفيه : انه مبنى على مبناه من عدم حجية الخبر الواحد وحيث إن الحقّ خلافه فلا يعبأ به . وحكى عن التحرير الجزم بعدم الجواز وقد خالفه نفسه في كتاب الشهادة من الجزم بالقبول من غير نقل خلاف على ما حكاه في الجواهر واختلافه سند ضعفه ، وأيضا مع وجود النصّ لا وجه له .

فصل في الموارد المشكوكة بين كونها مالا أو غيره

قوله : وفي النكاح تردد ، اما الخلع والطلاق والرجعة والعتق والتدبير والكتابة والنسب والوكالة والوصيّة وعيوب النساء فلا ، وفي الوقف إشكال والأشبه القبول لانتقاله إلى الموقوف عليهم .
هامش
( 1 ) - في ح 4 من الباب . ( 2 ) - في ح 3 من الباب .
البراهين الواضحات ( دراسات في القضاء ) — صفحة 49 | الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشه‌اى