عنه في الجواهر بالمرسل .
وفي الجواهر عن علي عليه السّلام أنه « لم يكن يقبل شهادة أحد منهما » ولم نجد مصدره وما في البحار « 1 » من أنه « نروى أنه لا تجوز شهادة كاهن ولا عرّاف » الذي يكون التعرض له في تذييلات الجواهر غير مربوط بالمقام ، إذا كان العرّاف غير القائف وهو المنجّم أو هو الكاهن على ما حكى في الوسائل « 2 » .
وفي المسالك عن أبي جعفر عليه السّلام « من سمع قول قائف أو كاهن أو ساحر فصدّقه أكبّه اللّه على منخريه في النار » ولم يوجد في المصادر الروائية .
وفي الوسائل « 3 » عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال ( أي أبو بصير ) قلت فالقيافة ( فالقافة ) قال عليه السّلام : ما أحبّ أن تأتيهم وقيل : ما يقولون شيئا إلّا كان قريبا مما يقولون فقال : القيافة فضلة من النبوة ذهبت في الناس حين بعث النّبيّ صلّى اللّه عليه وآله .
وعدم تمامية سند بعض ما ذكر بعد عدم الخلاف فيه من أصحابنا لا يضرّ وتمامية الدلالة واضحة .
وأما ما روى من قبولهم عليهم السّلام قول القائف فمحمول على مورد مطابقة قولهم مع سائر الموازين الشرعية على فرض تمامية الدلالة .
فمنها : ما في الكافي « 4 » وقد تعرض له الشيخ في المتاجر من قضية القافة في حق أبى جعفر بن الرضا عليهما السّلام واختلاف عمومته فيه وأخوته في نسبه لأنه حائل اللون أي متغيّر اللون وهو أن يكون اللون مائلا إلى السمرة وفيه ، فقال الرضا عليه السّلام : هو ابني قالوا : فان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله قضى بالقافة فبيننا وبينك القافة قال ابعثوا أنتم إليهم
هامش
( 1 ) - ج 104 ص 318 .
( 2 ) - ج 12 ص 108 .
( 3 ) - ج 12 باب 26 من أبواب ما يكتسب به ح 2 .
( 4 ) - ج 1 ص 322 ح 14 .