تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البراهين الواضحات ( دراسات في القضاء ) — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧
غير متحقق لنا ، وان لم يكن في وسعنا المخالفة ويظهر من صاحب الجواهر عدم كلام في هذا الفرق ولكنّه غير واضح الدليل واللّه العالم . الفرع الرابع : ان يكون تاريخ موت أحدهما مما اتفقا عليه ويكون الاختلاف في تقدم موت الآخر أو تأخره مع عدم البينة ، وفي هذا الفرض استصحاب حيوة الآخر حيث يكون مثبتا فلا يكون جاريا لأن تأخر موته عن موت الآخر يكون من اللوازم العقلية المترتبة على استصحاب الحياة إلّا على مسلك من قال بجريان الأصل المثبت ونحن إلى الآن لا نقول به ، فعلى هذا لا فرق بين مورد الجهل بتاريخ الموتين أو الجهل بتاريخ أحدهما فحكمه ما تقدم في الفرع السابق . الفرع الخامس : ان يكون سبق موت أحدهما على الآخر معلوما بالعلم الإجمالي ولم يكن معلوما بالتفصيل ولم يكن دعوى في التقدم والتأخر من أحدهما بعد اتّفاقهما على ذلك إجمالا فحينئذ حيث لا سبيل للإحراز فلا بدّ من القرعة التي هي لكل أمر مشكل . الفرع السادس : ان يكونا معترفين بعدم علمهما بالسبق والاقتران فحينئذ فحيث لا نزاع ولم يثبت السبق وغيره فيكون الأب وارثا لابنه والزوج والأخ وارثين للمرأة فيقسم تركة الزوجة بينهما بالتنصيف .

[ الخامسة : لو قال هذه الأمة ميراث أبي وقالت الزوجة هذه أصدقني إياها أبوك ]

قوله : ( المسألة ) الخامسة : لو قال هذه الأمة ميراث أبى وقالت الزوجة هذه أصدقنى إياها أبوك ثم أقام كل منهما بينة قضى ببيّنة المرأة لأنها تشهد بما يمكن خفاؤه على الأخرى . أقول : هذا الفرع يكون من فروع مورد يكون النزاع في مال يدعى شخص انه ارث ويدعى آخر انه غيره من اصداق أو شراء أو هبة أو غير ذلك ، فحينئذ فاما ان