تقدير اما أن تكون البينة لأحدهما أو تكون لهما أو لا بينة أصلا .
فالبحث في فروع :
الفرع الأول : في الحكم في مورد وجود البينة لأحدهما وقال في الجواهر لا اشكال ولا خلاف فيه حيث إنه تثبت دعواه بها ، ولكن إذا شهد بتقدم موت الابن لا بدّ من تقسيم تركته بين أبيه وأمه بجعل الثلثين لأبيه ثم الثلث لأمه فيضم إلى بقية تركتها فيقسم بهذا الحساب .
الفرع الثاني : أن تكون البينة لهما مع عدم ترجيح لإحداهما بالأعدلية والأكثرية ، فتصل النوبة إلى القرعة في اليمين فمن خرجت القرعة باسمه يحلف ويأخذ مدعاه ، واما مع نكولهما عن اليمين بعد القرعة فيقسم بينهما النصف الذي يكون موردا للدعوى لا النصف الذي قد اتفق الأخ والزوج عليه وهو سهم الزوج فإنه على فرض تقدم موت الابن يكون له النصف وعلى فرض تأخره أيضا لا أقل من ذلك لأنه يدعى تمام المال ولا نزاع للأخ في النصف وانما النزاع في النصف الآخر هذا ما قيل ، وأقول في المقام لا بدّ من التوجه إلى نكتة وهي ان الولد للزوجة ان كان ولدا للزوج أيضا على ما هو صريح المتن ففرض موته قبل أمّه فلا ينتقل من ارثه إلى أمّه إلّا ثلث إرثه ولأبيه الثلثين ، فإذا كان موت أمّه بعده ويكون ما تركه لأمه مع ما تركتها الأم ولم تحصل القسمة قبل ذلك ، فلا يكون للزوج النصف ولأخ الزوجة النصف بل تكون القسمة على هذا الفرض ، نعم ان فرض عدم النزاع في ذلك الذي لازمه عدم نزاعهما في تقدم موت الابن يكون التقسيم بالتنصيف في محلّه ولكنه خلاف فرض المصنف ، واما إذا فرضنا ان الابن كان للزوجة من رجل آخر كان زوجها قبل هذا الزوج فلا سهم للزوج في ارثه أصلا ، حتى إذا فرض موته بعد أمّه يدعى الزوج تمام المال الذي تركه من نفسه ومن إرث أمّه حتى يقال إن المال على هذا الفرض يكون تمامه له وان كان التنصيف على هذا الفرض إذا كان موته
البراهين الواضحات ( دراسات في القضاء ) — صفحة 474
مساهمون: الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشهاى
ص٤٧٤