تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البراهين الواضحات ( دراسات في القضاء ) — صفحة 475

مساهمون:

ص٤٧٥
قبل موت أمّه في محلّه فهذا الفرع بهذا النحو الذي ذكره المصنف غير تامّ . فعلى هذا فما ذكره في الجواهر من أنه في مورد نكولهما عن اليمين يكون النزاع في الواقع في النصف ولا يكون النزاع مع الزوج إلّا فيه لا في تمام المال ليس في محلّه لما عرفت . الفرع الثالث : ان لا تكون البينة لأحدهما فحينئذ لا يظهر تأخر موت أحدهما عن الآخر فلا يثبت حيوة أحدهما حال موت الآخر فلا ترث الأم من الولد ولا الولد من الأم فيكون الأب وارث ابنه فيكون ارثه له ، وحيث إن أخ الزوجة يدعى عليه الموت بعد أمّه لسهم إرثه ويكون الأب منكرا فيحلف على أن موت الابن لم يكن قبل موت أمّه ، هذا ان كان عالما بهذا وإلّا فيحلف على عدم علمه بموته قبل موت أمه أو يردّ اليمين على الأخ المدعى لذلك فان حلف يكون الحقّ له وان نكلا فيقسم المال بينهما . وذلك لإحراز وارثية الأب بالنسبة إلى جميع مال ابنه وعدم احراز وارث آخر له بعد موته . واما تركة المرأة فهي بين زوجها وأخيها لعدم احراز كون موتها قبل ابنها ، ولكن الأخ يحلف على عدم موت الأم قبل ابنه أو يحلف على عدم علمه بذلك أو يردّ اليمين كما مرّ وان نكلا يقسّم المال بينهما نصفين ، كما أنه يكون التنصيف بينهما بحسب الطبع الاوّلى ، لان الزوج له النصف والنصف الباقي يكون للأخ . ولا يخفى ان التنصيف يكون بلحاظ هذا المال الذي يكون تركة للزوجة ولا ربط له بما تركه الابن ، فربّما يكون هذا أكثر من تركة الابن أو يكون أقلّ . فان قلت : النزاع بينهما يكون في النصف حيث إن الأخ يعترف بكون نصف التركة للزوج وينكره في النصف الآخر فعلى هذا يكون مرجع نزاعهما كالنزاع في درهمين يدعيهما رجل ويدّعى واحد منهما رجل آخر ، فعلى هذا ينصّف ما هو
البراهين الواضحات ( دراسات في القضاء ) — صفحة 475 | الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشه‌اى