الزوجة يكون لها الثمن ان كان للزوج ولد وإلّا فالربع ، وحيث يمكن ان يكون للميت زوجات أربعة بالعقد الدائم فلا بدّ من ملاحظة ذلك أيضا ، ففي بعض الموارد يكون لها ربع الثمن لأن الثمن ينقسم بين الأربعة .
فعلى هذا ان شهدت البينة بوارثية ذي الفرض وانحصاره بأن شهدت ان الميت الفلاني لها زوجة واحدة لا غير أو الرجل الفلاني له زوجة واحدة لا غير فلا شبهة في أنه يعطى نصيبه كاملا تامّا من النصف أو الربع ، لأن البينة شهدت بالوارثية وانحصار الوراثة .
وأمّا ان لم تشهد البينة إلّا بصرف الوارثية لا الانحصار ، فما يثبت بهذه الشهادة هو أقل نصيب يفرض لهما كالربع للزوج وربع الثمن للزوجة ، وهذا هو المراد من قوله :
« يعطيه اليقين ان كان وارث »
فان معناه يعطيه المتيقن ان فرض وارث آخر غيره أو غيرها .
ثم على الحاكم ان يتفحّص عن غيرهما فإن لم يظهر وارث آخر يتم الحصة فيعطى الزوج بقية النصف ويعطى الزوجة بقية الربع وان ظهر وارث آخر ينقص به الفرض كالولد فلا شيء لهما غير ما أخذاه .
ثم إنه هل يكون تكميل الحصّة مع الضمين أو عدمه ، فيه البحث السابق في الأخوين والمصنف ( قده ) حكم هنا بوجوب أخذه كما حكم به فيما تقدم ، وقد مرّ عدم تماميته مع وجود الحجة الشرعية على العدم بعد الفحص واليأس منه ، وليس هنا اجماع على وجوبه حتى نخاف منه بعد كونه محتمل السندية لو فرض وجوده .
الفرع الخامس : [ إن كان الوارث ممّن يحجبه غيره كالأخ فإن أقام البينة الكاملة أعطي المال ]
قوله :
وان كان الوارث ممّن يحجبه غيره كالأخ فان أقام البينة الكاملة أعطى المال وان أقام بينة غير كاملة أعطى بعد البحث
و