تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البراهين الواضحات ( دراسات في القضاء ) — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
فتحصّل : ان الخبر في المقام تام الدلالة والسند عندنا ومطابق للقواعد أيضا على بعض وجوهه الذي هو أقرب عندنا .

[ المقصد الثالث في دعوى المواريث وفيه مسائل ]

[ الأولى : لو مات المسلم عن ابنين فتصادقا على تقدم إسلام أحدهما على موت الأب ]

قوله : المقصد الثالث في دعوى المواريث وفيه مسائل : الأولى : لو مات المسلم عن ابنين فتصادقا على تقدم إسلام أحدهما على موت الأب وادّعى الآخر مثله فأنكر أخوه فالقول قول المتفق على اسلامه مع يمينه انه لا يعلم أن أخاه أسلم قبل موت أبيه ، وكذا لو كانا مملوكين فأعتقا واتفقا على حرية أحدهما واختلفا في الآخر . أقول : ان البحث في هذه المسألة في مقامين ، الأول فيما لا بينة ، والثاني فيما له البينة .

أما المقام الأول :

ففيه فروع :

الفرع الأول : في اختلاف الولدين في تقدم إسلام أحدهما وتأخره

بعد اتفاقهما على تقدم إسلام أحدهما مع عدم البينة وعلى هذا لا بحث في أن الذي يكون الاتفاق على تقدم اسلامه على موت أبيه المسلم يكون وارثا ولكن الكلام في أن المال كلّه له أو يكون أخوه المدعى للإسلام قبل موت أبيه شريكا له في الإرث بعد عدم الخلاف في كون الكافر غير وارث إذا كان الكفر باقيا حتى بعد الموت فيكون المدعى للإسلام قبل موت أبيه مدعيا لما هو سبب الشركة فيما تركه أبوه فحكم المصنف بما هو مقتضى القاعدة من أن البينة على المدعى واليمين على من
البراهين الواضحات ( دراسات في القضاء ) — صفحة 440 | الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشه‌اى