فتحصّل : ان المعتمد بالنظر إلى النصوص ، قول يجمع بين الأقوال الأربعة وهو أن تكون الروايات مبنيّة لموارد تطبيق عمومات القضاء وليست مخصصة لها ومن صار مصداق المنكر فعليه اليمين .
ثم إنه مما ذكرناه ظهر سند القول الرابع وهو قول العلامة وهكذا سند قول بعض العامة وهو القول الخامس في تقديم اليد المشاهدة على ما نعرفه من رواياتنا مثل قوله عليه السّلام من استولى على شيء منه فهو له ، ومثل اختصاص ثياب جلد الرجل به ، وهكذا ظهر سند القول السابع منهم وهو ان المتاع للمرأة ، بقي سند القول السادس وهو الفرق بين دعوى ورثة أحدهما مع الآخر أو دعواهما وسيجيء في الفرع الآتي .
الفرع الثاني : في تنازع الزوجين والوارث لأحدهما
والحق عدم الفرق بين المقام وما تقدم من كون النزاع بينهما فنقول بما قلناه من تطبيق القواعد على ما في النصوص ولا نجد فارقا ومن قال به مثل أبي حنيفة فهو من أهل القياس والاستحسان ولسنا من أهله فنعرض عنه .
الفرع الثالث : [ لو ادعى أبو الميتة أنه أعارها بعض ما في يدها ]
قوله :
ولو ادعى أبو الميتة أنه أعارها بعض ما في يدها من متاع أو غيره كلّف البينة كغيره من الأسباب وفيه رواية بالفرق بين الأب وغيره ضعيفة .
أقول : البحث في هذا الفرع تارة يكون على مقتضى القواعد وأخرى على مقتضى الرواية .
فعلى الأول يمكن لنا ادعاء كون البينة على المدّعى على أبى الميتة لأنه بعد فرض