وفيه : انه مع وجود النصوص الآتية في سند القول الثاني وكونها مخصّصة بالنسبة إلى القاعدة لا يتم هذا القول إلّا إذا فرض الإشكال في سندها أو دلالتها .
واما سند القول الثاني : فقبل ادّعاء الإجماع عن السرائر ، الروايات واما الإجماع فهو سندى أو محتمل السندية مع عدم تماميته في نفسه لوجود المخالف له .
فمنها : صحيح النخاس « 1 » : « عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا طلّق الرجل امرأته وفي بيتها متاع فلها ما يكون للنساء وما يكون للرجال والنساء قسّم بينهما وإذا طلّق الرجل المرأة فادّعت ان المتاع لها وادّعى الرجل ان المتاع له كان له ما للرجال ولها ما يكون للنساء وما يكون للرجال والنساء قسّم بينهما » وتقريبه للمطلوب بعد إلقاء خصوصية الطلاق من جهة انه غالبا موجب للنزاع ولا موضوعية له واضح ، قال في الوسائل وحمله الشيخ على التقية والصلح .
ومنها : موثق يونس بن يعقوب « 2 » : « عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في امرأة تموت قبل الرجل أو رجل قبل المرأة قال : ما كان من متاع النساء فهو للمرأة وما كان من متاع الرجال والنساء فهو بينهما ومن استولى على شيء منه فهو له » وتقريبه بعد القاء خصوصية الموت وانه لا يوجب انقلاب الحقّ عما هو عليه قبله ، غاية الأمر يقوم وارث أحدهما مقام الآخر في طرف إضافة الملكية للمقام واضح إلّا انه يستفاد منه شيء آخر وهو ان الاستيلاء على شيء من المتاع موجب لكونه لمن استولى عليه فيكون سندا للقول الخامس على فرض حمل الاستيلاء على اليد المشاهدة بعد وجود اليد عليه بكونهما في البيت وقد يقال بان معناه هو ما يستفاد من الصدر وان الحكم فيه يكون للاستيلاء وهو خلاف الظاهر والظاهر هو ما تقدم .
هامش
( 1 ) - في الوسائل ج 17 ص 523 باب 8 من أبواب ميراث الأزواج ح 4 .
( 2 ) - ح 3 من الباب .