تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البراهين الواضحات ( دراسات في القضاء ) — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
الخلاف « 1 » : « ما يصلح للرجال للرجل وما يصلح للنساء للمرأة وما يصلح لهما يقسّم بينهما » وفي رواية انه للمرأة لأنها تأتى بالمتاع من أهلها وما ذكره في الخلاف أشهر في الروايات وأظهر بين الأصحاب . أقول : ينبغي مقدمة البحث عن أمور : الأمر الأول : عنوان هذه المسألة بخصوصها في المقام يكون من جهة احتمال خصيصة في متاع البيت وراء الموازين الكليّة في البحث في دعاوى الأملاك من كون البينة على المدّعى واليمين على من انكر والعمل على قانون العدل والإنصاف مع عدمهما ، وهذه الخصيصة تكون من جهة ورود نصوص في المقام ظاهرها تخصيص القواعد العامة في المورد . الأمر الثاني : ان في هذه المسألة إلى آخرها فروع ثلاثة : الأول : النزاع بين الزوجين في متاع البيت والثاني : النزاع بين وارث أحدهما مع أحدهما إذا مات الآخر والثالث : النزاع بين أب الميتة ووارثها بأنه أعارها بعض ما في يدها من المتاع وانها لم تكن مالكة له وهذا الأخير سيأتي في المتن الآتي . الأمر الثالث : ان الأقوال في المسألة خمسة أو ستة أو سبعة : القول الأول : ان المدار على الموازين الكلّية من البينة والمفروض عدمها هنا وإلّا حكم بها بلا كلام واليمين وقانون العدل والإنصاف وهو المحكى عن المبسوط وتبعه العلامة في القواعد وولده في شرحها من غير فرق بين كون المتاع من مختصاته أو مختصاتها سواء كانت البيت لهما أو لأحدهما أو لغيرهما وسواء كانت الزوجية باقية أو زائلة بطلاق أو غيره . القول الثاني : القول بان ما يصلح للرجال كالعمامة والدرع ونحوهما يكون
هامش
( 1 ) - ص 362 مسألة 27 من الدعاوى والبينات .