للرجل وما يختص بالنساء كالحلىّ والمقانع ونحوهما للمرأة وما يصلح لهما كالفراش والأواني ونحوهما يقسّم بينهما بعد التحالف والنكول وهو قول الشيخ في الخلاف وحكى أنه سبقه الإسكافى ولحقه ابنا حمزة وإدريس والفاضلان والشهيد وغيرهم وفي المسالك نسبته إلى الأكثر وعن نكت النهاية للمصنف نسبته إلى المشهور وحكى ادّعاء الإجماع عليه أيضا عن الخلاف والسرائر .
القول الثالث : القول بان المتاع للمرأة وحكى افتاء الشيخ به في الإستبصار تبعا للنصّ الآتي .
القول الرابع : ما نسب إلى العلامة في المختلف حيث جعل المدار على القضاء العرفي ان كان هناك عرف وعادة وعلى الموازين الكلّية ان لم يكن هناك عرف وعادة ، وعبارته المحكية هكذا : « والمعتمد ان نقول إنه ان كان هناك قضاء عرفى يرجع اليه ويحكم به بعد اليمين وإلّا كان الحكم فيه كما في غيره من الدعاوى . . . » .
القول الخامس : ما نسبه في المسالك إلى بعض العامة من أنه ان كان في يديهما تحقيقا كالمشاهدة فهو بينهما وان كان تقديرا يرجع إلى الصلاحية .
القول السادس : التفصيل بين كون النزاع بين الزوجين يحكم على حسب الموازين العامة وان كان بين أحدهما ووارث الآخر قدّم قول الباقي من الزوجين كما حكى عن أبي حنيفة .
القول السابع : قول أبى يوسف بأنه ان جرت العادة بجهاز مثلها بقدره فالقول قولها وإلّا فلا وهو قريب من القول الرابع في المختلف والعمدة هي الأربعة الأول من الأقوال .
فإذا عرفت ذلك فالمهم بيان سند ذلك فنقول :
اما السند للقول الأول : فلعمومات البينة على المدّعى واليمين على من ادّعى عليه وقاعدة العدل والإنصاف بعد النكول منهما عن اليمين .
البراهين الواضحات ( دراسات في القضاء ) — صفحة 423
مساهمون: الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشهاى
ص٤٢٣