تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البراهين الواضحات ( دراسات في القضاء ) — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
ولمدّعى النصف اثنى عشر « 12 » ثلاثة « 3 » مما في يد الثاني وثلاثة « 3 » أخرى مما في يد الرابع وستة « 6 » مما في يد المستوعب . ولمدّعى الثلث أربعة « 4 » اثنان مما في يد المستوعب واثنان مما في يد الباقين . هذا كلّه على فرض امتناع الجميع عن اليمين وإلّا كان الحاصل غير ذلك كما أنه بقي صور كون البينة لأحدهم فقط أو للاثنين منهم وقد عرفت بعض فروض هذه المسألة السادسة فإنها ليست مسألة واحدة بل ينبغي انعقاد فصل لهذا البحث وهو البحث في النزاع في الدار ثم البحث عن كلّ فرض في مسألة ونحن قد فصلناه بما تقدم من الفروع العشرة التي في ضمنها فروع أخر ولكن مما ذكروه وذكرناه في ذلك يحصل قدرة الاستنباط والحساب في الفروض الأخر شكر اللّه سعى المصنف وصاحب الجواهر ( قدهما ) في ذلك وأعلى اللّه مقامهما في الجنان وغفر اللّه لنا ولكم والحمد للّه وحده .

[ السابعة في تداعي الزوجين متاع البيت ]

فصل في تداعي الزوجين متاع البيت قوله : ( المسألة ) السابعة : إذا تداعى الزوجان متاع البيت قضى لمن قامت له البينة وان لم تكن بينة ، فيد كلّ واحد منهما على نصفه قال في المبسوط يحلف كلّ منهما لصاحبه سواء كان مما يختص بالرجال أو النساء أو يصلح لهما سواء كانت الدار لهما أو لأحدهما وسواء كانت الزوجية باقية أو زائلة ويستوى في ذلك تنازع الزوجين والوارث ، وقال في