هو الواحد من صاحب الاثنين .
الثالثة : دعوى الثلاثة على ما في يد مدّعى الثلث وهو أيضا ثمانية عشر فمدّعى الثلثين يدّعى منها عشرة لأنها ثلث ما ليس بيده ويكون في يد الثلاثة كما عرفت ومدّعى النصف يدّعى الستة لأنها أيضا ثلث ما يدّعيه على هذا كما عرفت فيبقى اثنان مما في يد مدّعى النصف بلا منازع لمدّعى الكل بعد وضع ستة عشر من « 18 » الذي كان في يد مدّعى النصف .
ثم يقع النزاع بين مدّعى الكل المدّعى لما في يد الآخرين من العشرة والاثنين فتتعارض البينات وبعد التساقط تصل النوبة إلى القرعة ومع النكول فيحصل التنصيف بين مدّعى الكل وكلّ واحد من صاحب العشرة والاثنين فيأخذ منهما خمسة وواحدا .
الرابعة : اجتماع دعوى الثلاثة على ما في يد مدّعى الكلّ وهو أيضا ثمانية عشر فمدّعى الثلثين يدّعى عشرة منها لما عرفت انها ثلث ما نقص عن مدّعاه « 48 » من الثلاثة ومدّعى النصف يدّعى منها ستة لأنها ثلث ما نقص عن مدّعاه « 36 » ومدّعى الثلث يدّعى اثنين لأنهما ثلث ما نقص عن مدّعاه « 24 » على الثلاثة فعلى هذا يؤخذ من يد مدّعى الكل جميع ما في يده للثلاثة .
ثم حاصل ما يحصل لكلّ واحد من المدّعين على فرض النكول عن اليمين من كلّ منهم يكون هكذا :
فمدّعى الكل يحصل له « 36 » من « 72 » لأنه أخذ أربعة عشر « 14 » من يد الثاني يعنى مدّعى الثلثين واثنى عشر « 12 » مما في يد الثالث اى مدّعى النصف وعشرة « 10 » مما في يد الرابع اى مدّعى الثلث .
ولمدّعى الثلثين عشرون « 20 » لأنه أخذ خمسة « 5 » مما في يد الثالث وخمسة أخرى « 5 » مما في يد الرابع وعشرة مما في يد المستوعب .
البراهين الواضحات ( دراسات في القضاء ) — صفحة 420
مساهمون: الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشهاى
ص٤٢٠