تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البراهين الواضحات ( دراسات في القضاء ) — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
لهما مع مدّعى الكل في عشرة مما في يد مدّعى الثلثين فيبقى النزاع بين مدّعى الكلّ ومدّعى النصف في الستة ، فإنه يدّعيها لأنه مدّع للكلّ ومدّعى النصف يدّعيها ليكمل بها نصفه فمع تعارض بيّنتهما وعدم الترجيح وعدم حلفهما بعد القرعة يقسّم بينهما نصفين ، ثم لا نزاع لمدّعى النصف مع مدّعى الثلث في الاثنين لأنه لا يدّعى أزيد من ستة من هذا الربع ولكن يكون النزاع بين مدّعى الكل ومدّعى الثلث في الاثنين فتتعارض بينتهما ومع التساقط والقرعة ونكولهما عن اليمين يقسّم بينهما نصفين فعلى فرض النكول منهم يكون لمدّعى الكل « 14 » ولمدّعى النصف « 3 » ولمدّعى الثلث « 1 » . الثانية : دعوى الثلاثة على ما في يد مدّعى النصف وما في يده من مجموع السهام « 72 » ثمانية عشر « 18 » فمدّعى الثلثين من المجموع يدّعى ثمانية وأربعين « 48 » ويكون في يده منهما ثمانية عشر « 18 » فيبقى مما ادّعاه ثلاثون « 30 » يدّعيه على الثلاثة فيكون ادعائه على مدّعى النصف بعشرة « 10 » فيأخذها منه لقيام بينته على الثلثين الذين يكون العشرة داخلة فيهما ومدّعى الثلث يدّعى مما في يد مدّعى النصف اثنين لأن مدّعاه من المجموع « 72 » يكون أربعة وعشرين « 24 » ويكون في يده منه « 18 » ويطلب الباقي وهو الستة من الثلاثة فيكون طلبه من مدّعى النصف اثنين فيبقى في يد مدّعى النصف ستة من ثمانية عشر فيأخذها مدّعى الكل ببينته . ثم إنه حيث يكون ادّعائه على تمام ما في يد مدّعى النصف وهو « 18 » فيكون نزاعه فيما اخذه مدّعى الثلثين وهو العشرة من مدّعى النصف وفي الاثنين الذين اخذه مدّعى الثلث منه فتتعارض البينات فمن حلف منهم بعد القرعة اخذه فان حلف مدّعى الكلّ على فرض إصابة القرعة به فيأخذ العشرة والاثنين وان حلف أحد الآخرين على هذا الفرض أيضا فيأخذ العشرة أو الاثنين وان لم يحلف أحدهم فيأخذ مدّعى الكل نصف العشرة وهو خمسة من صاحب العشرة ونصف الاثنين و