تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البراهين الواضحات ( دراسات في القضاء ) — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
يسقط دعواه فيما زاد عن ذلك . واما على مبنى المصنف من تقديم بينة الخارج فبينة كلّ واحد منهم حجة بالنسبة إلى ما في يد غيره وتسقط حجيته بالنسبة إلى ما في يده فهنا لا بدّ من المحاسبة وتتحقق صور عديدة ، وذكر المصنف ( قده ) حساب صورة واحدة وهي صورة نكول كلّ واحد منهم عن اليمين بعد تعارض البينات وعدم وجود المرجح بالأكثرية والأعدلية وعدم القرعة في اليمين ونكتفي بحساب هذه الصورة فقط ، وتبقى صور يمين بعضهم دون بعض أو يمين جميعهم في مورد خروج القرعة باسمهم ويظهر حسابه للمحاسب على نهج موازين القضاء . فنقول : في هذه الصورة كيفية القضاء هي ان نحاسب كلّ ثلاثة من المتنازعين مع واحد منهم الذي هو الرابع ويكون بيّنتهم بيّنة الخارج بالنسبة اليه وتتحقق كيفيات أربعة ولعلّ عدم تقديم مدّعى الكلّ في الدعوى في الكيفيات لأنه يأخذ تمام المال ولا يلاحظ حقّ غيره بخلاف تقديم غيره ثم ملاحظة حسابه معه وهو موافق للإنصاف : الأولى : ادّعاء الثلاثة على مدّعى الثلثين ومخرج السهام كما فرضه المصنف « 72 » لأنه عدد لربعه ثلث وتسع ولتسع ربعه نصف ، فحينئذ يكون في يد كلّ واحد منهم ثمانية عشر « 18 » ويكون نزاع من هو خارج في هذا ولكن مدّعى الكل في هذا الذي بيد مدّعى الثلثين يدّعيه جميعا ومدّعى النصف يدّعى ستة منها لأنه يدّعى من الكلّ « 36 » ويكون بيده منه « 18 » والباقي « 18 » يكون بزعمه بيد الثلاثة الباقية في سهم كلّ ستة ومدّعى الثلث يدّعى اثنين لان الثلث الذي ادّعاه « 24 » ويكون بيده منه « 18 » ويدّعى « 6 » على الثلاثة الباقية ، فبيد كلّ منهم اثنان من حقّه بزعمه فعلى هذا يكون عشرة من ثمانية عشر لمدّعى الكلّ بعد وضع ما ادّعاه مدّعى النصف وهو « 6 » وما ادّعاه مدّعى الثلث وهو « 2 » فهما لا نزاع