تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البراهين الواضحات ( دراسات في القضاء ) — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
يدّعى اثنين فتكون عشرة منها لمدّعى الكلّ لقيام البينة بالجميع الذي تدخل فيه العشرة ويبقى ما يدّعيه صاحب النصف وهو ستة يقرع بينه وبين مدّعى الكلّ فيها ويحلف ومع الامتناع يقسّم بينهما وما يدّعيه صاحب الثلث وهو اثنان يقرع عليه بين مدّعى الكلّ وبينه فمن خرج اسمه أحلف وأعطى ولو امتنعا قسّم بينهما ، ثم تجتمع دعوى الثلاثة على ما في يد مدّعى النصف فصاحب الثلثين يدّعى عشرة ومدّعى الثلث يدّعى اثنين ويبقى في يده ستة لا يدّعيها إلّا مدّعى الجميع فتكون له ويقارع الأخيرين ثم يحلف ، وان امتنعوا اخذ نصف ما ادّعياه ثم يجتمع الثلاثة على ما في يد مدّعى الثلث وهو ثمانية عشر ، فمدّعى الثلثين يدّعى منه عشرة ومدّعى النصف يدّعى ستة يبقى اثنان لمدّعى الكلّ ويقارع على ما أفرد للآخرين ، فان امتنعوا عن الأيمان قسم ذلك بين مدّعى الكل وبين كلّ واحد منهما بما ادّعاه ، ثم يجتمع الثلاثة على ما في يد مدّعى الكل فمدّعى الثلثين يدّعى عشرة ومدّعى النصف يدّعى ستة ومدّعى الثلث يدّعى اثنين فتخلص يده عما كان فيها فيكمل لمدّعى الكل ستة وثلاثون من أصل اثنين وسبعين ولمدّعى الثلثين العشرون ولمدّعى النصف اثنى عشر ولمدّعى الثلث أربعة ، هذا ان امتنع صاحب القرعة عن اليمين ومنازعه . أقول : الدار التي هي مورد نزاع أربعة وهي في أيديهم جميعا وادّعاء أحدهم تمامها والآخر الثلثين والثالث النصف والرابع الثلث مع وجود البينة للجميع لا يخلو تحقق يد كلّ واحد منهم على ربعها ولا تتحقق على ما زاد عن ذلك فعلى هذا تكون البينة في الربع لكلّ منهم من بينة الداخل فمن قال بتقدم بينة الداخل على الخارج كالشيخ فهنا مستريح في التقسيم فيكون لكلّ واحد منهم الربع الذي يكون بيده و