تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البراهين الواضحات ( دراسات في القضاء ) — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
ولمدّعى الثلثين « 8 » ثلاثة نصف السدس الذي تنازع فيه مع مدّعى الكل ، واثنان ثلث السدس الذي تنازع فيه معه أيضا ومع مدّعى النصف وثلاثة ربع الثلث الذي تنازع فيه مع الجميع . ولمدّعى النصف « 5 » اثنان ثلث السدس الذي تنازع فيه مع مدّعى الجميع ومدّعى الثلثين ، وثلاثة ربع الثلث الذي تنازع فيه مع الجميع . ولمدّعى الثلث ثلاثة « 3 » ربع الثلث الذي تنازع فيه مع الجميع . ومما ذكرنا تعرف انه لو وقع النكول في بعض موارد القرعة دون بعض يختلف الحال ويحصل التفاوت في السهام ولا نطيل البحث بحساب صوره فان الذي تدبر فيما تقدم يجد السبيل إلى استخراجه ، هذا كلّه في مورد خروج المدّعى به عن أيديهم مع وجود البينة للبعض أو للجميع .

الفرع العاشر : [ لو كان المدّعى به في يد الأربعة ففي يد كلّ واحد ربعها ]

قوله : ولو كان المدّعى به في يد الأربعة ففي يد كلّ واحد ربعها فإذا أقام كلّ واحد منهم بينة بدعواه قال الشيخ يقضى لكلّ واحد منهم بالربع ، لأن له بينة ويدا ، والوجه القضاء ببينة الخارج على ما قرّرناه فيسقط اعتبار بينة كلّ واحد بالنظر إلى ما في يده ويكون ثمرتها فيما يدّعيه مما في يد غيره فيجمع بين كلّ ثلاثة على ما في يد الرابع وينتزعه لهم ويقضى فيه بالقرعة واليمين ومع الامتناع بالقسمة فيجمع بين مدّعى الكل والنصف والثلث على ما في يد مدّعى الثلثين وذلك ربع اثنين وسبعين وهو ثمانية عشر فمدّعى الكلّ يدّعيه اجمع ومدّعى النصف يدّعى منها ستة ومدّعى الثلث