اقوائية بينة أحدهما على الآخر بالأعدلية أو الأكثرية فيقرع بينهما ليرى ان الحلف يكون بالقرعة حقّ ايّهما ، فان حلف أحدهما اخذ هذا السدس بأجمعه وإلّا فان ردّ اليمين حلف الآخر ويأخذ وان نكلا قسّم بينهما نصفين .
الثانية : نزاع مدّعى الكلّ والثلثين والنصف في السدس الذي لا يدّعيه مدّعى الثلث ولا نزاع له فيه لأنه يدّعى الثلث فقط فهذا السدس يدّعيه مدّعى النصف ومدّعى الثلثين ومدّعى الكلّ مع وجود البينة لكلّ واحد منهم فعلى فرض التساوي وعدم الترجيح بالأكثرية أو الأعدلية يقرع بين الثلاثة ليظهر حقّ اليمين له فان حلف أخذ الحقّ وان لم يحلف يقسم السدس بين الثلاثة .
الثالثة : نزاع الأربعة في الثلث الباقي فمع عدم ترجيح بينة أحدهم يقرع بينهم على الوجه السابق وعلى فرض النكول يقسّم بينهم بأربعة اجزاء .
فان قلت : يمكن ان تقع القرعة في كلّ مرّة باسم مدّعى الكلّ فيأخذ جميع الدار ولا يصل إلى بقية المدّعين شيئا .
قلت : بعد كون القرعة هي السبيل الذي جعل من ناحية الشرع لكلّ امر مشكل وفي خصوص أمثال المقام بالنصوص « 1 » لا استبعاد في ذلك فان ما حكم اللّه غير مخطئ ، ولذا قال المصنف : « ولا يستعظم الخ » فعلى هذا لا استبعاد في وقوع القرعة في كلّ مرّة باسم مدّعى الكل .
ثم إنه على فرض نكول الجميع في جميع فروض القرعة فمقتضى التقسيم بقاعدة العدل والإنصاف ان يجعل مخرج السهام من « 36 » لأنها أقلّ عدد يكون لسدسه نصف وثلث ، فلمدّعى الكلّ « 20 » اثنى عشر الذي لا نزاع فيه مع الثلاثة ونصف السدس الذي تنازع فيه مع مدّعى الثلثين مع اثنان ثلث السدس الذي تنازع فيه معه أيضا ومع مدّعى النصف مع الثلاثة ربع الثلث الذي تنازع فيه الأربعة .
هامش
( 1 ) - في الوسائل باب 12 من كيفية الحكم .