تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البراهين الواضحات ( دراسات في القضاء ) — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
الثالث النصف والرابع الثلث ففي يد كلّ واحد ربعها فإن لم تكن بينة قضينا لكلّ واحد بما في يده واحلفنا كلا منهم لصاحبه . أقول : من هذا الفرع يكون الكلام في دار تكون النزاع فيها بين أربعة ويكون البحث في حل النزاع إذا كانت الدار تحت اليد مع البينة وبدونها وكذا إذا كانت خارجة عن تحت اليد معها وبدونها . فنقول : البحث في هذا المتن يكون على فرض كون الدار تحت يد الجميع ولا بينة فحينئذ يكون لكلّ واحد الربع منها الذي هو في يده من باب ان البينة على المدّعى واليمين على من انكر فحيث لا بينة فلا بدّ من يمين المنكر للمدّعى وحيث إن كلّ واحد منهم منكر لصاحبه فلا بدّ من يمينه وحيث إنه ليس في يد أحد منهم ما ادّعاه فهو مدّع على الآخر ، فمدّعى الكلّ مدّع للثلاثة الأخر في الربع الذي يكون في يده بسهم مشاع فلا بدّ من حلف الثلاثة لإنكار دعواه بالنسبة إلى ما في يده وهكذا لا بدّ من حلف مدّعى الكلّ والنصف والثلث لمدّعى الثلثين وهكذا غيره فكلّ واحد من الأربعة يكون منكره ثلاثة فيحلفون له ، وهذا واضح .

الفرع التاسع : [ لو كانت يدهم خارجة ولكلّ بينة ، خلص لصاحب الكلّ الثلث ]

قوله : ولو كانت يدهم خارجة ولكلّ بينة ، خلص لصاحب الكلّ الثلث إذ لا مزاحم له ويبقى التعارض بين بينة مدّعى الكلّ ومدّعى الثلثين في السدس فيقرع بينهما ثم يقع التعارض بين بينة مدّعى الكلّ ومدّعى الثلثين ومدّعى النصف في السدس أيضا فيقرع بينهم فيه ثم يقع التعارض بين الأربعة في الثلث فيقرع بينهم ويختص به من تقع القرعة له ، ولا يقضى لمن خرج اسمه إلّا مع اليمين و