الصورة الثالثة : مورد إقامة كلّ واحد منهم بينة على مدّعاه فقال في الجواهر :
« وان أقام كلّ منهم بينة وتساوت فالنصف للمستوعب لعدم المنازع والسدس الزائد على الثلث يتنازعه المستوعب ومدّعى النصف ، وقد تعارضت فيه بينتاهما ، والثلث يدّعيه الثلاثة وقد تعارضت فيه البينات الثلاثة فيقرع بين المتنازعين فيما تنازعوا فيه فمن خرج اسمه حلف وأخذ فان نكلوا اقتسموا المتنازع فيه فيقسم المستوعب ومدّعى النصف السدس بينهما نصفين ، لأنهما المتنازعان فيه دون مدّعى الثلث ، واما الثلث فيقتسمونه أثلاثا بينهم ، فيكون للمستوعب النصف بلا منازع ونصف السدس وثلث الثلث ولمدّعى الثلث ثلث الثلث خاصة وهو التسع وتصح في ستة وثلاثين ، للمستوعب خمسة وعشرون ثمانية عشر بلا نزاع وثلاثة ، نصف السدس الزائد وأربعة ، ثلث الثلث ولمدّعى النصف سبعة ، ثلاثة ، نصف السدس وأربعة ثلث الثلث ولمدّعى الثلث أربعة ، ثلث الثلث ، هذا كلّه على المشهور .
واما على العول فتصح في أحد عشر للمستوعب ستة ولمدّعى النصف ثلاثة ولمدّعى الثلث اثنان لان فريضتهم من ستة ويعال عليها نصفها وثلثها ، واللّه العالم انتهى .
أقول : وهذا واضح وقد عرفت فيما تقدم عدم تمامية العول الذي قال به ابن جنيد لأنه يفرض فيما لا نزاع فيه كتركة الميت بالنسبة إلى الديان لا ما فيه النزاع كما في المقام ولا يخفى ان اليد حيث تكون خارجة من كلّ واحد من الثلاثة لا يأتي هنا البحث عن البينة الخارج أو الداخل لعدم الموضوع له .
الفرع الثامن : ( في النزاع في دار بين أربعة )
قوله :
ولو كانت في يد أربعة فادّعى أحدهم الكلّ والآخر الثلثين
و