تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البراهين الواضحات ( دراسات في القضاء ) — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
للمقام الذي لا بينة ، ثم إن خرجت القرعة باسم مدعي الكل فيحلف ويأخذ النصف الذي يكون محل النزاع وان خرجت باسم مدعي النصف فكذلك وان خرجت باسم مدعي الثلث فهو يحلف ويأخذ الثلث لا الزائد لأنه لا يدعيه والزائد هو السدس بعد فرض المخرج للسهام ستة ، فهذا السدس يكون النزاع فيه بين مدعي الكل ومدعي النصف فيقرع بينهما بالمناط السابق فيأخذه من خرج الحلف باسمه . ثم إنه على فرض نكول الجميع عن الحلف لا بدّ من التقسيم بين الثلاثة بقانون العدل والإنصاف ، ولكن بعد عدم الدعوى لمدعي الثلث على السدس فيكون هو متنازعا فيه بين مدعي الكل والنصف ، فيكون لكل واحد منهما نصفه ، وأما الثلث فحيث يكون النزاع فيه بين الثلاثة فيقسم ثلاثة أقسام فإذا فرض مخرج السهام « 36 » كان لمدعي الكل النصف « 18 » بلا منازع ونصف السدس وهو ثلاثة وثلث الثلث أربعة فيصير المجموع « 25 » وكان لمدعي الثلث أربعة « 4 » لأنه ثلث الثلث الذي هو اثنى عشر ولمدعي النصف سبعة بعد الجمع بين نصف السدس « 3 » وثلث الثلث « 4 » وهكذا يكون الحساب في باقي الصور الآتية إذا وصلت النوبة إلى نكول الجميع . الصورة الثانية : ان لا تكون البينة إلّا لأحدهم فقال في الجواهر : « فان كانت للمستوعب أخذ الجميع وان أقامها مدّعى النصف أخذه ويبقى للمستوعب السدس بغير منازع ، والثلث يتنازع فيه مع مدّعيه والحكم فيه كما لو لم تكن بينة ولو أقامها مدّعى الثلث أخذه وللمستوعب السدس بغير منازع والنصف يقرع فيه بين مدّعيه والمستوعب » انتهى . أقول : هذا متين ويكون القرعة لتعيين اليمين لمن هي حقّه وان نكلا يكون التقسيم بقاعدة العدل والإنصاف فيما يحصل التنازع فيه كغير السدس فيما إذا أقام البينة مدّعى النصف كما تقدم .
البراهين الواضحات ( دراسات في القضاء ) — صفحة 411 | الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشه‌اى