تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البراهين الواضحات ( دراسات في القضاء ) — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
خارج ومدعي النصف يدعيه لأنه خارج أيضا فمع التساقط وعدم وجود المرجح يقرع لتقديم يمين أحدهما على الآخر ، فان خرجت القرعة باسم مدعى الكلّ فيحلف ويأخذه ويصير نصيبه أحد عشر وان حلف مدعي النصف يأخذه فيصير نصيبه اثنان ، وان نكلا يقسم بينهما كما في ساير الموارد فيصير نصيب مدعي الكل عشرة ونصف ونصيب مدّعى النصف واحد ونصف وان أخذنا المخرج « 24 » فيكون لمدّعى الكل « 21 » ولمدعي النصف « 3 » ولا شيء لمدعي الثلث ، فتحصل ان الحق مع المصنف في هذا المتن .

الفرع السابع : ( وهي الصورة الرابعة ) [ لو ادعى مدع كل الدار وآخر نصفها وثالث ثلثها ]

لو ادعى مدع كل الدار وآخر نصفها وثالث ثلثها ولم تكن في يد واحد منهم واعترف ذو اليد بانّه لا يملكها ففيه صور : الأولى : ان لا تكون بينة لأحدهم ، فقال في الجواهر : « فللمستوعب النصف ، لعدم المنازع له فيه من كل من مدعي النصف والثلث ويقرع في النصف الآخر فان خرجت للمستوعب أو للثاني حلف واخذ وان خرجت للثالث حلف واخذ الثلث ثم يقرع بين الآخرين في السدس فمن خرج حلف وأخذ » انتهى . وهو متين بعد فرض كون كل واحد من الثلاثة مدعيا ومنكرا وحيث لا بينة واليمين على من أنكر وكل واحد منكر ولا يحصل حلّ النزاع بحلف الجميع وتقديم حقّ الحلف لأحدهم محتاج إلى الدليل ، فيقرع حتى يكون الحلف حق من خرجت القرعة باسمه ، ولعلّ هذا مستفاد من عموم القرعة لكل أمر مشكل أو لما ورد من النّص « 1 » في مورد تعارض البيّنتين من القرعة بتنقيح المناط من مورد وجود البينة
هامش
( 1 ) - في الوسائل باب 12 من كيفية الحكم ح 5 و 6 .