ستة يكون نصفها وهو ثلاثة لمدّعى النصف وثلثها وهو الاثنان لمدّعى الثلث وسدسها وهو الواحد لمدّعى السدس وهذا ليس من باب كون يد كلّ واحد منهما على ثلث الدار ليقال ان مدّعى السدس يفضل في يده سدس لا يدّعيه فهو يكون لمدّعى النصف الذي كان في يده اثنان من الستة بل ندّعى ان اليد المشاعة مع هذا الادّعاء بهذا النحو تثبت لكل صاحب سهم ما يدّعيه فيتشكل يد من يدّعى النصف على النصف من بدو الأمر ويد من يدّعى الثلث على الثلث ويد من يدّعى السدس عليه وحيث لا نزاع لا فرق بين وجود البينة وعدمها ، نعم ان كان اليد من كلّ واحد منهم على ثلث منحاز ، فيكون لما ذكر في المتن من وجود الزيادة في يد مدّعى السدس وجه .
كما أن خلاف بعض العامة في مورد وجود البينة لا في مورد عدمها أيضا لا بدّ ان يحمل على مورد كون الثلث في يد صاحب السدس وغيره على مورد كونه منحازا واما بيان خلافه فهو انه يقول في مورد وجود البينة يكون لمدّعى النصف الثلث ونصف سدس ، لان السدس الزائد في يد مدّعى السدس لا يدّعيه مدّعى النصف على خصوص مدّعى السدس بل يدعيه على مدعي الثلث أيضا ، لأنه لا سدس مشاع في جميع البقية ، فنصف السدس في يد مدعي الثلث ، فحيث يكون لهما البينة وكان يد مدعي الثلث عليه وتعارض بينته مع بينة المدّعى لادعائه أن الثلث بتمامه يكون له ، فيقدم قوله لأن له اليد مع البينة ولا أثر لبينة المدعى للنصف حيث أنها خارجة وأما نصف السدس الذي بيد مدعى السدس فهو يصل إلى مدعي النصف لعدم معارضة بينة مدعى السدس له ويبقى النصف السدس الآخر في يد مدعى السدس لا يدعيه أحد .
وفيه : أولا : ان هذا متوقف على تقديم بينة الداخل وهو خلاف المشهور ، وثانيا : ان يد مدعي الثلث عليه إذا كان على نحو الإشاعة في جميع الدار لا معنى لكونه
البراهين الواضحات ( دراسات في القضاء ) — صفحة 405
مساهمون: الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشهاى
ص٤٠٥