تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البراهين الواضحات ( دراسات في القضاء ) — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
فحيث نقص ما بقي ممّا ادعياه فيدعى كلّ واحد على الآخر لكن يدعى مدعى الكلّ على مدعي الثلث تمام ما بيده ويدعى مدّعى الثلث بعض السدس الذي نقص من نصيبه على مدعى الكلّ فلا بد أن يحلف كلّ واحد منهما للآخر لنفى ادعائه . وإن كان مقيم البينة مدعي الثلث ، فيكون بينته على ما في يده من البينة الداخلة وحيث أن المشهور عدم حجيتها فيكون المورد مثل مورد عدم وجود البينة أصلا فيحلف لنفى ادعاء الآخرين عليه ولا حلف له على غيره لوجود تمام مدعاه تحت يده . ثم إن عدم التعرض لليمين على مقيم البينة على ما يستفاد من كلام بعضهم لعلّه يكون من جهة حجية بينة الداخل بالنسبة إلى ما في يده ، وأما احتمال عدم شمول بينة الداخل والخارج للمقام للإشاعة فهو غير تام بعد كون اليد بالوجدان على الثلث من كل واحد منهم بحسب النظر العرفي وخروج غيره من يده ، وأما الصورة الثالثة فسيأتي في المتن الآتي .

الفرع السادس ( وهو الصورة الثالثة ) [ إن أقام كل منهم بينة ]

قوله : وان أقام كل منهم بينة فان قضينا مع التعارض ببينة الداخل فالحكم كما لو لم تكن بينة لأن لكلّ واحد بينة ويد على الثلث ، فان قضينا ببينة الخارج وهو الأصح كان لمدعى الكلّ مما في يده ثلاثة من اثنى عشر بغير منازع والأربعة التي في يد مدعي النصف لقيام البينة لصاحب الكلّ بها وسقوط بينة صاحب النصف بالنظر إليها إذ لا تقبل بينة ذي اليد وثلاثة مما في يد مدعي الثلث ويبقى واحد مما في يد الكلّ لمدعي النصف وواحد مما في يد مدعي الثلث
البراهين الواضحات ( دراسات في القضاء ) — صفحة 408 | الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشه‌اى