مدعي النصف والكل كذلك ، فعلى هذا يحكم بما في يد كلّ واحد منهم له ، ولكن لا بدّ أن يحلف مدعي الثلث لنفى دعوى مدعى الكلّ عليه حيث أنه يدعى أن تمام ما بيده يكون ملكه لأنه منكر ، وكذا يحلف على مدعي النصف لأنه يدعى أن نصف السدس من ماله في يد مدّعى الثلث ونصف سدس منه في يد مدعى الكلّ ويحلف مدعى الكلّ لمدعي النصف بالنسبة إلى نصف السدس الذي يدعيه عليه ، وكذا يحلف مدعي النصف على مدعى الكلّ حيث يدعى مدعى الكلّ عليه أن تمام بيده يكون ملكه وأنه ثلث ملكه فينفيه بحلفه وليس لمدعي الثلث اليمين على مدعى الكلّ والنصف حيث أن تمام ما ادعاه يكون بيده وهذا واضح .
الفرع الخامس : [ صورة وجود البينة لأحدهم إما مدعي الكلّ أو النصف أو الثلث ]
وهو الصورة الثانية وهي صورة وجود البينة لأحدهم أما مدعى الكلّ أو النصف أو الثلث فلا بد من ملاحظة أن البينة بالنسبة إلى ما في يد كلّ واحد منهم بينة الداخل وبالنسبة إلى ما في يد غيره يكون بينة الخارج وحيث أن المشهور حجية بينة الخارج فيثبت ما هو خارج بالبينة وما في يده باليمين فعلى هذا الأثر :
ان كان مقيم البينة مدعى الكلّ فيأخذ الكلّ ولكن بالنسبة إلى الثلث الذي بيده لا بدّ أن يحلف لمدعي الثلث والنصف لنفى دعواهما ويأخذ الثلثين من يدهما بمقتضى البينة والمفروض سقوط بينة الداخل وإلّا فلا حلف عليه لحجيّة البينة على هذا الفرض بالنسبة إلى الكلّ .
وان كان مقيم البينة مدعي النصف فيأخذ السدس من مدعى الكلّ والثلث بالبينة ويحلف بالنسبة إلى الثلث الذي هو بيده لنفى ادعائهما ، فيبقى لكلّ واحد من الآخرين سدس ونصف سدس ، هذا حال مقيم البينة وأما مدعى الكلّ والثلث